(ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها)، لدلالته [٣] على فسادها (وكذا) يجب الثلثان (في انصداعها) وهو تقلقلها، لأنه في حكم الشلل، وللرواية [٤] لكنها ضعيفة.
(وقيل) في انصداعها: (الحكومة [٥])، لعدم دليل صالح على التقدير [٦]. وإلحاقه [٧] بالشلل بعيد، لبقاء القوة في الجملة.
والمشهور الأول [٨] ولو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها [٩] (وسن الصبي) الذي لم تبدل أسنانه (ينتظر بها) مدة يمكن أن تعود فيها عادة. (فإن نبتت فالأرش) لمدة ذهابه (وإلا) تعد [١٠]
[١] أي لهذه السن الزائدة.
[٢] وهو ثلث الدية الأصلية لو قلعت منفردة.
[٣] أي لدلالة الاسوداد على الفساد.
[٤] " الكافي " طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩ الجزء ٧ ص ٣٣٤ الحديث ٩.
[٥] المشار إليها في الهامش ٦ ص ٢١١.
[٦] وهو الثلثان، لأن الدليل فيه هي الرواية المشار إليها في الهامش ٤ وهي ضعيفة السند.
[٧] أي إلحاق انصداع الأسنان وهو تقلقلها بالشلل في وجوب الثلثين.
[٨] وهو وجوب الثلثين.
[٩] أي ثلث دية السن. فإن كانت من المقاديم فحصتها من الدية لكل واحدة خمسون دينارا فثلث الدية ستة عشر دينارا وثلثا دينار ٣ / ١٦ ٢.
[١٠] من عاد يعود أي إن لم ترجع.
[٢] وهو ثلث الدية الأصلية لو قلعت منفردة.
[٣] أي لدلالة الاسوداد على الفساد.
[٤] " الكافي " طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩ الجزء ٧ ص ٣٣٤ الحديث ٩.
[٥] المشار إليها في الهامش ٦ ص ٢١١.
[٦] وهو الثلثان، لأن الدليل فيه هي الرواية المشار إليها في الهامش ٤ وهي ضعيفة السند.
[٧] أي إلحاق انصداع الأسنان وهو تقلقلها بالشلل في وجوب الثلثين.
[٨] وهو وجوب الثلثين.
[٩] أي ثلث دية السن. فإن كانت من المقاديم فحصتها من الدية لكل واحدة خمسون دينارا فثلث الدية ستة عشر دينارا وثلثا دينار ٣ / ١٦ ٢.
[١٠] من عاد يعود أي إن لم ترجع.