ويضعف بأن ذلك [٤] لا يزيد على الشلل وهو [٥] لا يوجب زيادة على الثلثين [٦]، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة [٧].
(السابعة في استئصال [٨] اللسان) بالقطع بأن لا يبقى شئ منه (الدية، وكذا فيما) أي في قطع ما (يذهب به الحروف) أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفا (وفي) إذهاب (البعض بحساب) الذاهب
[١] أي الدية الكاملة لتقلص الشفتين وهو ألف دينار في الحر، وخمسمائة في الحرة. وثمانمائة درهم في الذمي. وأربعمائة في الذمية.
وفي العبد التفاوت ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
[٢] وهو الامساك في الفم، والتكلم بها، وبلع الريق، ومص الماء، ورد اللعاب، وبقية المشروبات. هذه هي الفوائد المترتبة على الشفة.
[٣] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولزوال الجمال بسبب تقلص الشفتين الموجب لقبح المنظر.
[٤] أي زوال المنفعة المخلوقة، وزوال الجمال لا يزيدان على الشلل في نفس الشفة مع أن دية الشلل ثلثا دية الانسان، فكيف تكون دية تقلصهما كاملة.
[٥] أي الشلل.
[٦] أي ثلثي الدية في الشلل.
[٧] أي وعلى القول بالحكومة تجري أصالة البراءة من الزائد ثم إن الحكومة تختلف مؤداها. فمرة تحكم بالثلث، وثانية بالنصف، وثالثة بالخمس، ورابعة بالسدس، وخامسة بالتمام.
[٨] وهو القطع.
وفي العبد التفاوت ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
[٢] وهو الامساك في الفم، والتكلم بها، وبلع الريق، ومص الماء، ورد اللعاب، وبقية المشروبات. هذه هي الفوائد المترتبة على الشفة.
[٣] بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولزوال الجمال بسبب تقلص الشفتين الموجب لقبح المنظر.
[٤] أي زوال المنفعة المخلوقة، وزوال الجمال لا يزيدان على الشلل في نفس الشفة مع أن دية الشلل ثلثا دية الانسان، فكيف تكون دية تقلصهما كاملة.
[٥] أي الشلل.
[٦] أي ثلثي الدية في الشلل.
[٧] أي وعلى القول بالحكومة تجري أصالة البراءة من الزائد ثم إن الحكومة تختلف مؤداها. فمرة تحكم بالثلث، وثانية بالنصف، وثالثة بالخمس، ورابعة بالسدس، وخامسة بالتمام.
[٨] وهو القطع.