(وكذا لو كسر [٢] ففسد. ولو جبر [٣] على صحة فمئة دينار) وعلى غير صحة [٤] مائة وزيادة حكومة [٥] (وفي شلله [٦]) وهو فساده:
(ثلثا ديته) صحيحا، وفي قطعه أشل [٧]: الثلث (وفي روثته [٨]) بفتح الراء وهي الحاجز بين المنخرين: (الثلث، وفي كل منخر: ثلث الدية) على الأشهر، لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين [٩] ولرواية غياث عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى به [١٠].
[١] أي بعض المارن فتكون ديته بحسب نسبته إلى مجموع المارن. أي يقاس المجموع فيؤخذ له من الدية بنسبته إلى المجموع.
[٢] أي المارن لو كسر ففسد فله الدية الكاملة.
[٣] أي لو جبر المارن المكسور فصح وصلح ورجع كما كان.
[٤] أي ولو رجع بعد الجبر على غير خلقته الأولية.
[٥] أي يعطى لأجل عدم العودة إلى الطبيعة الأولية زيادة على المائة دينار ما يحكم به الحاكم حسب رأيه في ما لا تقدير له من الجنايات.
[٦] أي شلل الأنف.
[٧] أي حال كون الأنف مشلولا.
[٨] أي في قطع الأنف أو شلله أو كسره.
[٩] فتقسم الدية الكاملة على الثلاثة: الحاجز والمنخرين فلكل منها ثلث الدية ٣ / ١، ٣٣٣.
[١٠] أي قضى صلوات الله عليه بأن لكل منها ثلث الدية.
راجع " التهذيب " طبعة النجف الأشرف ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ٢٦١.
الحديث ٦٧.
[٢] أي المارن لو كسر ففسد فله الدية الكاملة.
[٣] أي لو جبر المارن المكسور فصح وصلح ورجع كما كان.
[٤] أي ولو رجع بعد الجبر على غير خلقته الأولية.
[٥] أي يعطى لأجل عدم العودة إلى الطبيعة الأولية زيادة على المائة دينار ما يحكم به الحاكم حسب رأيه في ما لا تقدير له من الجنايات.
[٦] أي شلل الأنف.
[٧] أي حال كون الأنف مشلولا.
[٨] أي في قطع الأنف أو شلله أو كسره.
[٩] فتقسم الدية الكاملة على الثلاثة: الحاجز والمنخرين فلكل منها ثلث الدية ٣ / ١، ٣٣٣.
[١٠] أي قضى صلوات الله عليه بأن لكل منها ثلث الدية.
راجع " التهذيب " طبعة النجف الأشرف ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ٢٦١.
الحديث ٦٧.