(الخامسة في الأنف الدية، سواء قطع مستأصلا [٤]، أو) قطع (مارنه [٥]) خاصة وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين [٦] وحاجز.
وقيل: إن الدية في مارنه خاصة، دون القصبة [٧] حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعليه دية وحكومة [٨] للزائد وهو أقوى. ولو قطع
[١] أي الخرم بخرم الشحمة، لا بخرم الأذن.
[٢] أي مع احتمال أن يريد (ابن إدريس) رحمه الله من الخرم: خرم الأذن فيكون المراد من الثلث ثلث دية الأذن الواحدة. فتكون دية الخرم: ثلث ثلث دية الأذن أي تسع دية الأذن الواحدة وهو يساوي ١٨ / ١ من دية الانسان فيكون ٥٥٥ / ٥٥ دينارا.
وهكذا النسبة في خرم شحمة أذن المرأة، أو العبد، أو الذمي، أو الذمية.
فالدية ١٨ / ١ من الدية، أو القيمة أيا كانت النتيجة.
[٣] أي أعم من الأذن والشحمة وهو مجموع الأذن.
[٤] أي كله من أصله بحيث لا يبقى منه شئ.
[٥] المارن هو طرف الأنف وهو القسم الغضروفي في الطرف الأسفل.
[٦] وهما: اليمين واليسار.
[٧] وهو ما فوق المارن من الأنف.
[٨] المراد من الحكومة هنا: دية الجراحات التي لم يرد من الشارع مقدر فيها، وأصل الأنف من تلك الجراحات.
[٢] أي مع احتمال أن يريد (ابن إدريس) رحمه الله من الخرم: خرم الأذن فيكون المراد من الثلث ثلث دية الأذن الواحدة. فتكون دية الخرم: ثلث ثلث دية الأذن أي تسع دية الأذن الواحدة وهو يساوي ١٨ / ١ من دية الانسان فيكون ٥٥٥ / ٥٥ دينارا.
وهكذا النسبة في خرم شحمة أذن المرأة، أو العبد، أو الذمي، أو الذمية.
فالدية ١٨ / ١ من الدية، أو القيمة أيا كانت النتيجة.
[٣] أي أعم من الأذن والشحمة وهو مجموع الأذن.
[٤] أي كله من أصله بحيث لا يبقى منه شئ.
[٥] المارن هو طرف الأنف وهو القسم الغضروفي في الطرف الأسفل.
[٦] وهما: اليمين واليسار.
[٧] وهو ما فوق المارن من الأنف.
[٨] المراد من الحكومة هنا: دية الجراحات التي لم يرد من الشارع مقدر فيها، وأصل الأنف من تلك الجراحات.