(الرابعة في الأذنين الدية، وفي كل واحدة النصف) سميعة كانت أم صماء، لأن الصمم عيب في غيرها [٣] (وفي) قطع (البعض) منها (بحسابه) بأن تعتبر [٤] مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه [٥] ويؤخذ له من الدية بنسبته [٦] إليه. فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث وهكذا. وتعتبر الشحمة في مساحتها [٧] حيث لا تكون هي المقطوعة (وفي شحمتها ثلث ديتها) على المشهور [٨] وبه رواية ضعيفة [٩] (وفي خرمها [١٠] ثلث ديتها) على ما ذكره الشيخ
[١] وهو ما إذا كان العور من الله تعالى.
[٢] وهو ما إذا كان العور من جناية الجاني.
[٣] أي في غير الأذن.
[٤] أي تقاس.
[٥] أي إلى مجموع الأذن.
[٦] أي بنسبة المقطوع إلى مجموع الأذن.
[٧] أي في مساحة الأذن. بمعنى أن الأذن حينما تقاس لمعرفة المقطوع منها تكون شحمتها جزء منها.
[٨] ولا تعتبر المساحة هنا.
[٩] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء ١٩ ص ٢٢٤ الحديث ٢ والخرم هو الثقب.
[١٠] هو ثقب الشحمة. يقال: خرم الشئ يخرمه أي ثقبه.
وشحمة الأذن بفتح الشين وسكون الحاء: القسم اللين في أسفل الأذن الذي يجعل فيه القرط. أي في ثقب الشحمة ثلث دية الأذن الواحدة. فالأذن الواحدة ديتها نصف دية الانسان. ففي ثقب الشحمة ثلث هذا النصف وهو ٣ / ١٦٦ ٢ دينار
[٢] وهو ما إذا كان العور من جناية الجاني.
[٣] أي في غير الأذن.
[٤] أي تقاس.
[٥] أي إلى مجموع الأذن.
[٦] أي بنسبة المقطوع إلى مجموع الأذن.
[٧] أي في مساحة الأذن. بمعنى أن الأذن حينما تقاس لمعرفة المقطوع منها تكون شحمتها جزء منها.
[٨] ولا تعتبر المساحة هنا.
[٩] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء ١٩ ص ٢٢٤ الحديث ٢ والخرم هو الثقب.
[١٠] هو ثقب الشحمة. يقال: خرم الشئ يخرمه أي ثقبه.
وشحمة الأذن بفتح الشين وسكون الحاء: القسم اللين في أسفل الأذن الذي يجعل فيه القرط. أي في ثقب الشحمة ثلث دية الأذن الواحدة. فالأذن الواحدة ديتها نصف دية الانسان. ففي ثقب الشحمة ثلث هذا النصف وهو ٣ / ١٦٦ ٢ دينار