(والدية على قول آخر) للشيخ والأكثر منهم العلامة في القواعد، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، أو اثنان ففيهما الدية [٥]. وفيها [٦] قول ثالث للقاضي: أن فيهما نصف الدية كالحاجبين. والأول [٧] أقوى.
(الثالثة في العينين: الدية، وفي كل واحدة النصف. صحيحة)
[١] أي السنة ولم يعد الشعر أكمل الأرش للمجني عليه على حساب الدية.
بمعنى أنه يعطى ما نقص عن الدية.
[٢] أي بالذال، والدال.
[٣] أي كما أن في شعر الساعدين إذا جني عليه: الأرش، كذلك في شعر الأهداب: الأرش.
[٤] كشعر الساقين فإن فيها أيضا الأرش.
[٥] إليك نص الحديث: عن هشام بن سالم عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
راجع " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف ١٣٧٨. الجزء ٤.
ص ١٠٠ الحديث ١٣.
[٦] أي وفي القواعد قول ثالث.
[٧] وهو الأرش في الأهداب.
بمعنى أنه يعطى ما نقص عن الدية.
[٢] أي بالذال، والدال.
[٣] أي كما أن في شعر الساعدين إذا جني عليه: الأرش، كذلك في شعر الأهداب: الأرش.
[٤] كشعر الساقين فإن فيها أيضا الأرش.
[٥] إليك نص الحديث: عن هشام بن سالم عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
راجع " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف ١٣٧٨. الجزء ٤.
ص ١٠٠ الحديث ١٣.
[٦] أي وفي القواعد قول ثالث.
[٧] وهو الأرش في الأهداب.