الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
كتاب القصاص تعريفه
١١ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
في تعريف العمد
١٦ ص
(٤)
لو كرر ضربه بما لا يحتمل
١٨ ص
(٥)
لو رماه بسهم او بحجر غامز
١٩ ص
(٦)
لو طرحه في لجة
٢٠ ص
(٧)
لو القى نفسه من علو على انسان
٢١ ص
(٨)
لو القى غيره من شاهق او قدم اليه طعاما " مسموما "
٢٣ ص
(٩)
لو حفر بئرا "، او القاه في بحر فالتقمه حوت
٢٤ ص
(١٠)
لو اغرى به كلبا عقورا "
٢٥ ص
(١١)
لو شهد عليه زورا " بما يوجب القصاص
٢٧ ص
(١٢)
لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر
٢٧ ص
(١٣)
او اشترك جماعة في قتل واحد
٢٩ ص
(١٤)
لو اشتركت في قتله امرأتان
٣١ ص
(١٥)
لو اشترك عبيد في قتل حر
٣٥ ص
(١٦)
لو اشترك حر وعبد في قتل حر
٣٦ ص
(١٧)
القول في شرائط القصاص
٣٨ ص
(١٨)
لا يقتل الحر بالعبد إلا مع الاعتياد
٤٥ ص
(١٩)
لو قتل المولى عبده كفر وعزر
٤٦ ص
(٢٠)
٥٣ ص
(٢١)
ولد الزنا يقتل به ولد الرشدة
٦١ ص
(٢٢)
٦٤ ص
(٢٣)
٦٥ ص
(٢٤)
٦٦ ص
(٢٥)
القول فيما يثبت به القتل
٦٧ ص
(٢٦)
٧٠ ص
(٢٧)
٧٢ ص
(٢٨)
٧٦ ص
(٢٩)
٨٩ ص
(٣٠)
ولا يقتض الا بالسيف
٩١ ص
(٣١)
لا يجوز التمثيل
٩٢ ص
(٣٢)
لا يضمن المقتص سراية القصاص مالم يتعد
٩٣ ص
(٣٣)
أجرة المقتص من بيت المال
٩٣ ص
(٣٤)
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
٩٩ ص
(٣٥)
لو هلك قاتل العمد
١٠٠ ص
(٣٦)
١٠٥ ص
(٣٧)
الضابط في العمد وقسيميه
١٠٦ ص
(٣٨)
الطبيب ضامن
١٠٨ ص
(٣٩)
حامل المتاع يضمن او اصاب به انسانا " فقتله
١١٣ ص
(٤٠)
المعنف بزوجته ضامن
١١٤ ص
(٤١)
لو تصادم حران فماتا
١١٦ ص
(٤٢)
من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله ثم وجد ميتا
١٢١ ص
(٤٣)
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
١٣٠ ص
(٤٤)
لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة
١٣٢ ص
(٤٥)
لو قتلت امرأة لصا دخل بيتها فوطئها وقتل ولدها
١٣٧ ص
(٤٦)
لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده عندها ليلة الزفاف
١٤١ ص
(٤٧)
اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان
١٤٢ ص
(٤٨)
ستة غلمان غرق احدهم
١٤٧ ص
(٤٩)
يضمن معلم السباحة
١٤٩ ص
(٥٠)
لو وقع حائطه المائل مع علمه
١٥١ ص
(٥١)
لو وقع ميزابه المنصوب على الطريق
١٥٤ ص
(٥٢)
لو اجج نارا " في ملكه فسرت
١٥٧ ص
(٥٣)
لو فرط في حفظ دابته فجنت
١٥٨ ص
(٥٤)
يضمن راكب الدابة ما تجنيه برأسها او يديها دون رجليها
١٦١ ص
(٥٥)
١٧٥ ص
(٥٦)
في دية الذمي والذمية
١٩٠ ص
(٥٧)
في دية المملوك
١٩٤ ص
(٥٨)
١٩٩ ص
(٥٩)
٢٠١ ص
(٦٠)
في الاجفان
٢٠٢ ص
(٦١)
٢٠٦ ص
(٦٢)
٢٠٧ ص
(٦٣)
٢٠٩ ص
(٦٤)
٢١٢ ص
(٦٥)
٢١٦ ص
(٦٦)
٢٢٠ ص
(٦٧)
٢٢١ ص
(٦٨)
٢٢١ ص
(٦٩)
٢٣١ ص
(٧٠)
٢٣٣ ص
(٧١)
٢٣٣ ص
(٧٢)
٢٣٥ ص
(٧٣)
٢٣٧ ص
(٧٤)
٢٣٨ ص
(٧٥)
٢٣٩ ص
(٧٦)
٢٤٣ ص
(٧٧)
٢٤٤ ص
(٧٨)
٢٤٦ ص
(٧٩)
في كسر عظم من عضو
٢٤٨ ص
(٨٠)
٢٥١ ص
(٨١)
لو ضرب عجانه فلم يملك غائطه أو بوله
٢٥٢ ص
(٨٢)
من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها
٢٥٢ ص
(٨٣)
من دأس بطن انسان حتى اجدث
٢٥٣ ص
(٨٤)
القول في دية المنافع
٢٥٤ ص
(٨٥)
٢٥٤ ص
(٨٦)
٢٥٦ ص
(٨٧)
٢٥٩ ص
(٨٨)
٢٦٢ ص
(٨٩)
٢٦٣ ص
(٩٠)
٢٦٤ ص
(٩١)
٢٦٦ ص
(٩٢)
٢٦٧ ص
(٩٣)
" الدامية - "
٢٦٧ ص
(٩٤)
" الباضعة - "
٢٦٨ ص
(٩٥)
" المسحاق - "
٢٦٩ ص
(٩٦)
" الموضحة - "
٢٧٠ ص
(٩٧)
" الهاشمة - "
٢٧٠ ص
(٩٨)
" المنقلة - "
٢٧٢ ص
(٩٩)
" المأمومة - "
٢٧٣ ص
(١٠٠)
" الدامغة - "
٢٧٤ ص
(١٠١)
ومن التوابع الجايفة - تعريفها
٢٧٤ ص
(١٠٢)
في النافذة في الانف
٢٧٥ ص
(١٠٣)
في النافذة في احد المنخرين
٢٧٥ ص
(١٠٤)
في شق الشفتين
٢٧٧ ص
(١٠٥)
في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده
٢٧٧ ص
(١٠٦)
في دية الشجاج في البدن
٢٨٠ ص
(١٠٧)
في معنى الحكومة والارش
٢٨٥ ص
(١٠٨)
في من لا ولي له
٢٨٨ ص
(١٠٩)
٢٨٨ ص
(١١٠)
لو كان الجنين ذميا "
٢٩٢ ص
(١١١)
وتجب الكفارة مع المباشرة
٢٩٤ ص
(١١٢)
في قطع رأس الميت المسلم
٢٩٥ ص
(١١٣)
في شجاج الميت
٣٠٢ ص
(١١٤)
في مصرف دية الميت
٣٠٣ ص
(١١٥)
٣٠٧ ص
(١١٦)
عاقلة الذمي نفسه
٣١٤ ص
(١١٧)
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٣١٥ ص
(١١٨)
لو قتل الاب ابنه فالدية لوارث الابن ولا نصيب للاب
٣١٦ ص
(١١٩)
٣١٨ ص
(١٢٠)
٣٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٦

ويمكن فرضه [١]
[١] أي فرض تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة المذكورة في القتل العمدي هذا شروع في صور إمكان تخيير الجاني في الدية في إحدى الستة في القتل العمدي.
وهي تسع صور.
(الأولى): إذا صالح ولي الدم القاتل على الدية وأطلق ولم يعين واحدا بخصوصه، أو طلب الأقل أو الأكثر من إحدى الستة المذكورة.
(الثانية): عفو الولي عن القصاص بشرط دفع الدية. لكن الدفع مطلق من دون خصوصية إحدى الستة.
(الثالثة): موت القاتل قبل القصاص.
(الرابعة): فرار القاتل إلى صقع لا يمكن الوصول إليه، أو التسلط عليه وكان للقاتل مال وقلنا بأخذ الدية من ماله.
وإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب كما قاله " المصنف " في آخر كتاب القصاص ص ١٠٠ عند قوله: ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.
وقد علق الشارح عليه وعلقنا على ما أفاده.
(الخامسة): قتل بعض شركاء ولي المقتول القاتل من دون إذن الباقين.
فلو قتل هذا البعض الذي له حق في القصاص القاتل ضمن للبقية حصتهم من الدية فإن كان أولياء الدم ثلاثة واقتص من القاتل واحد منهم ضمن ثلثي الدية.
وإن كانوا أربعا ضمن ثلاثة أرباع الدية. وإن كانوا اثنين ضمن النصف للآخر راجع نفس المكان. ص ٩٥ عند قول " المصنف ": وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع.
(السادسة): إذا كان القتل في الشهر الحرام، أو الحرم الشريف فإنه يلزم القاتل ثلث دية زيادة على أصول الدية، تغليظا للجريمة المرتكبة في الزمان