(وكذا [٢] لو ضربه دون ذلك) من غير أن يقصد قتله (فأعقبه مرضا فمات)، لأن الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف، والمرض مسبب عنه [٣]، وإن كان [٤] لا يوجبه منفردا.
الحديث ٥ وص ١٥٧ الحديث ٧ - ٨ - ٩ إليك نص الحديث ٥.
عن أبي بصير. قال:
قال " أبو عبد الله " عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة، أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
وعن يونس عن بعض أصحابه عن " أبي عبد الله " عليه السلام.
قال: إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر. فمات من ضربته قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد، والدية على القاتل. الحديث ٧ ص ١٥٧.
وعن موسى بن بكر عن " عبد صالح " عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات.
قال: يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يحاز عليه بالسيف. الحديث ٨.
[١] أي المضروب لا يحتمل مثل هذا الضرب عادة.
[٢] أي وكذا يعد مثل هذا القسم من الضرب عمدا وإن لم يقصد الضارب قتله.
[٣] أي عن الضرب.
[٤] أي وإن كان مثل هذا الضرب بالاستقلال لم يوجب التلف، بل هو مع المرض.
عن أبي بصير. قال:
قال " أبو عبد الله " عليه السلام: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة، أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
وعن يونس عن بعض أصحابه عن " أبي عبد الله " عليه السلام.
قال: إن ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر. فمات من ضربته قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد، والدية على القاتل. الحديث ٧ ص ١٥٧.
وعن موسى بن بكر عن " عبد صالح " عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات.
قال: يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يحاز عليه بالسيف. الحديث ٨.
[١] أي المضروب لا يحتمل مثل هذا الضرب عادة.
[٢] أي وكذا يعد مثل هذا القسم من الضرب عمدا وإن لم يقصد الضارب قتله.
[٣] أي عن الضرب.
[٤] أي وإن كان مثل هذا الضرب بالاستقلال لم يوجب التلف، بل هو مع المرض.