الفصل الثاني في التقديرات [٧] وفيه مسائل:
(الأولى في النفس، دية العمد أحد أمور ستة) يتخير الجاني في دفع ما شاء منها. وهي:
[١] أي بالضمان. فإن تعلق الدية بالعاقلة إنما هو في الخطأ المحض.
[٢] أي ازدحام الناس مناف لضمان حافر البئر. فإن المزدحمين هم الذين سببوا وقوعهم فيها. مع علمهم بالبئر فكيف يتوجه الضمان على حافر البئر.
[٣] وهما: الخبر المذكور في ص ١٦٧ عن محمد بن قيس عن " الإمام الباقر " عليه السلام.
والخبر المذكور في ص ١٧٢ عن سهل بن زياد.
[٤] فالأول يضمن الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع.
[٥] وهو جذبه إلى البئر.
[٦] أي ضمان كل دية من أمسكه.
[٧] أي الجنايات التي ورد لها في الشرع مقدر.
[٢] أي ازدحام الناس مناف لضمان حافر البئر. فإن المزدحمين هم الذين سببوا وقوعهم فيها. مع علمهم بالبئر فكيف يتوجه الضمان على حافر البئر.
[٣] وهما: الخبر المذكور في ص ١٦٧ عن محمد بن قيس عن " الإمام الباقر " عليه السلام.
والخبر المذكور في ص ١٧٢ عن سهل بن زياد.
[٤] فالأول يضمن الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع.
[٥] وهو جذبه إلى البئر.
[٦] أي ضمان كل دية من أمسكه.
[٧] أي الجنايات التي ورد لها في الشرع مقدر.