(وإذا لم يقصد القتل بالنادر) أي بما يقع به القتل نادرا (فلا قود وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف، أو العصا) الخفيفة في غير مقتل [٢] بغير قصد القتل، لانتفاء القصد إلى القتل، وانتفاء القتل بذلك عادة، فيكون القتل شبيه الخطأ.
وللشيخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة [٣] لا تعتمد في الدماء المعصومة.
[١] وهي الآية الشريفة. والأخبار.
أما الآية فقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النساء: الآية ٩٣.
وأما الأخبار فراجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء ١٩ ص ٦. الحديث ١٥ ١٢ إليك نص الحديثين.
عن " أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عمن قتل نفسا معتمدا.
قال: جزاؤه جهنم. الحديث ١٢.
وعن هشام عن سليمان بن خالد قال: سمعت " أبا عبد الله " عليه السلام يقول: أوحى الله إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق. فإن من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه. الحديث ١٥.
[٢] كالضرب على الأيدي والأرجل مثلا، لا في الشقيقة والخاصرة فإنهما مقتلان.
[٣] راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٠ ص ١٥٦.
أما الآية فقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النساء: الآية ٩٣.
وأما الأخبار فراجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء ١٩ ص ٦. الحديث ١٥ ١٢ إليك نص الحديثين.
عن " أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عمن قتل نفسا معتمدا.
قال: جزاؤه جهنم. الحديث ١٢.
وعن هشام عن سليمان بن خالد قال: سمعت " أبا عبد الله " عليه السلام يقول: أوحى الله إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق. فإن من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه. الحديث ١٥.
[٢] كالضرب على الأيدي والأرجل مثلا، لا في الشقيقة والخاصرة فإنهما مقتلان.
[٣] راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٠ ص ١٥٦.