الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
كتاب القصاص تعريفه
١١ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
في تعريف العمد
١٦ ص
(٤)
لو كرر ضربه بما لا يحتمل
١٨ ص
(٥)
لو رماه بسهم او بحجر غامز
١٩ ص
(٦)
لو طرحه في لجة
٢٠ ص
(٧)
لو القى نفسه من علو على انسان
٢١ ص
(٨)
لو القى غيره من شاهق او قدم اليه طعاما " مسموما "
٢٣ ص
(٩)
لو حفر بئرا "، او القاه في بحر فالتقمه حوت
٢٤ ص
(١٠)
لو اغرى به كلبا عقورا "
٢٥ ص
(١١)
لو شهد عليه زورا " بما يوجب القصاص
٢٧ ص
(١٢)
لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر
٢٧ ص
(١٣)
او اشترك جماعة في قتل واحد
٢٩ ص
(١٤)
لو اشتركت في قتله امرأتان
٣١ ص
(١٥)
لو اشترك عبيد في قتل حر
٣٥ ص
(١٦)
لو اشترك حر وعبد في قتل حر
٣٦ ص
(١٧)
القول في شرائط القصاص
٣٨ ص
(١٨)
لا يقتل الحر بالعبد إلا مع الاعتياد
٤٥ ص
(١٩)
لو قتل المولى عبده كفر وعزر
٤٦ ص
(٢٠)
٥٣ ص
(٢١)
ولد الزنا يقتل به ولد الرشدة
٦١ ص
(٢٢)
٦٤ ص
(٢٣)
٦٥ ص
(٢٤)
٦٦ ص
(٢٥)
القول فيما يثبت به القتل
٦٧ ص
(٢٦)
٧٠ ص
(٢٧)
٧٢ ص
(٢٨)
٧٦ ص
(٢٩)
٨٩ ص
(٣٠)
ولا يقتض الا بالسيف
٩١ ص
(٣١)
لا يجوز التمثيل
٩٢ ص
(٣٢)
لا يضمن المقتص سراية القصاص مالم يتعد
٩٣ ص
(٣٣)
أجرة المقتص من بيت المال
٩٣ ص
(٣٤)
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
٩٩ ص
(٣٥)
لو هلك قاتل العمد
١٠٠ ص
(٣٦)
١٠٥ ص
(٣٧)
الضابط في العمد وقسيميه
١٠٦ ص
(٣٨)
الطبيب ضامن
١٠٨ ص
(٣٩)
حامل المتاع يضمن او اصاب به انسانا " فقتله
١١٣ ص
(٤٠)
المعنف بزوجته ضامن
١١٤ ص
(٤١)
لو تصادم حران فماتا
١١٦ ص
(٤٢)
من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله ثم وجد ميتا
١٢١ ص
(٤٣)
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
١٣٠ ص
(٤٤)
لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة
١٣٢ ص
(٤٥)
لو قتلت امرأة لصا دخل بيتها فوطئها وقتل ولدها
١٣٧ ص
(٤٦)
لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده عندها ليلة الزفاف
١٤١ ص
(٤٧)
اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان
١٤٢ ص
(٤٨)
ستة غلمان غرق احدهم
١٤٧ ص
(٤٩)
يضمن معلم السباحة
١٤٩ ص
(٥٠)
لو وقع حائطه المائل مع علمه
١٥١ ص
(٥١)
لو وقع ميزابه المنصوب على الطريق
١٥٤ ص
(٥٢)
لو اجج نارا " في ملكه فسرت
١٥٧ ص
(٥٣)
لو فرط في حفظ دابته فجنت
١٥٨ ص
(٥٤)
يضمن راكب الدابة ما تجنيه برأسها او يديها دون رجليها
١٦١ ص
(٥٥)
١٧٥ ص
(٥٦)
في دية الذمي والذمية
١٩٠ ص
(٥٧)
في دية المملوك
١٩٤ ص
(٥٨)
١٩٩ ص
(٥٩)
٢٠١ ص
(٦٠)
في الاجفان
٢٠٢ ص
(٦١)
٢٠٦ ص
(٦٢)
٢٠٧ ص
(٦٣)
٢٠٩ ص
(٦٤)
٢١٢ ص
(٦٥)
٢١٦ ص
(٦٦)
٢٢٠ ص
(٦٧)
٢٢١ ص
(٦٨)
٢٢١ ص
(٦٩)
٢٣١ ص
(٧٠)
٢٣٣ ص
(٧١)
٢٣٣ ص
(٧٢)
٢٣٥ ص
(٧٣)
٢٣٧ ص
(٧٤)
٢٣٨ ص
(٧٥)
٢٣٩ ص
(٧٦)
٢٤٣ ص
(٧٧)
٢٤٤ ص
(٧٨)
٢٤٦ ص
(٧٩)
في كسر عظم من عضو
٢٤٨ ص
(٨٠)
٢٥١ ص
(٨١)
لو ضرب عجانه فلم يملك غائطه أو بوله
٢٥٢ ص
(٨٢)
من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها
٢٥٢ ص
(٨٣)
من دأس بطن انسان حتى اجدث
٢٥٣ ص
(٨٤)
القول في دية المنافع
٢٥٤ ص
(٨٥)
٢٥٤ ص
(٨٦)
٢٥٦ ص
(٨٧)
٢٥٩ ص
(٨٨)
٢٦٢ ص
(٨٩)
٢٦٣ ص
(٩٠)
٢٦٤ ص
(٩١)
٢٦٦ ص
(٩٢)
٢٦٧ ص
(٩٣)
" الدامية - "
٢٦٧ ص
(٩٤)
" الباضعة - "
٢٦٨ ص
(٩٥)
" المسحاق - "
٢٦٩ ص
(٩٦)
" الموضحة - "
٢٧٠ ص
(٩٧)
" الهاشمة - "
٢٧٠ ص
(٩٨)
" المنقلة - "
٢٧٢ ص
(٩٩)
" المأمومة - "
٢٧٣ ص
(١٠٠)
" الدامغة - "
٢٧٤ ص
(١٠١)
ومن التوابع الجايفة - تعريفها
٢٧٤ ص
(١٠٢)
في النافذة في الانف
٢٧٥ ص
(١٠٣)
في النافذة في احد المنخرين
٢٧٥ ص
(١٠٤)
في شق الشفتين
٢٧٧ ص
(١٠٥)
في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده
٢٧٧ ص
(١٠٦)
في دية الشجاج في البدن
٢٨٠ ص
(١٠٧)
في معنى الحكومة والارش
٢٨٥ ص
(١٠٨)
في من لا ولي له
٢٨٨ ص
(١٠٩)
٢٨٨ ص
(١١٠)
لو كان الجنين ذميا "
٢٩٢ ص
(١١١)
وتجب الكفارة مع المباشرة
٢٩٤ ص
(١١٢)
في قطع رأس الميت المسلم
٢٩٥ ص
(١١٣)
في شجاج الميت
٣٠٢ ص
(١١٤)
في مصرف دية الميت
٣٠٣ ص
(١١٥)
٣٠٧ ص
(١١٦)
عاقلة الذمي نفسه
٣١٤ ص
(١١٧)
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٣١٥ ص
(١١٨)
لو قتل الاب ابنه فالدية لوارث الابن ولا نصيب للاب
٣١٦ ص
(١١٩)
٣١٨ ص
(١٢٠)
٣٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٠ - لو فرط في حفظ دابته فجنت

نعم يجوز قتلها [١] (ولو دافعها [٢] عنه إنسان فأدي الدفع إلى تلفها، أو تعيبها فلا ضمان)، لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقبه ضمان، لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به [٣]. فإن زاد عنه [٤] ضمن، وكذا لو جني عليها لا للدفع [٥] (وإذا أذن له [٦] قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه) وإن لم يعلموا أن الكلب فيها حين دخوله، أو دخل [٧] بعده، لاطلاق النص [٨] والفتوى، وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن ولو أذن بعض من في الدار، دون بعض. فإن كان [٩] ممن يجوز الدخول
[١] للتخلص من شرها إذا لم نقل بوجوبه في بعض الحالات.
[٢] أي لو دافع شخص عن نفسه الدابة المقبلة عليه، وهي تريد إيذائه.
[٣] الأهون فالأشد. فإن لم يندفع بالأهون فبالأشد. وهكذا.
[٤] أي عما يندفع به فتلف يكون ضامنا.
[٥] بل للعبث.
[٦] أي لكل من ينزل.
[٧] أي الكلب العقور بعد دخول الضيف في الدار ففي هاتين الصورتين يكون الآذن ضامنا.
[٨] المصدر السابق. الحديث ١٤. إليك نصه.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذن منهم فعقره كلبهم.
قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.
فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف، أو بعده.
[٩] أي الآذن كصاحب الدار. أو وكيله. أو ولي صاحب الدار. هذا هو القدر المتيقن من الآذن الذي يجوز له الإذن في الدخول.