(ولو وقع الميزاب) المنصوب إلى الطريق (ولا تفريط) بأن كان مثبتا على عادة أمثاله (فالأقرب عدم الضمان) للإذن في وضع الميازيب شرعا كذلك [٢] فلا يتعقبه الضمان، ولأصالة البراءة [٣].
وقيل: يضمن وإن جاز وضعه، لأنه سبب الاتلاف وإن أبيح السبب كالطبيب، والبيطار، والمؤدب، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن [٤]، ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب [٥] فهو له ضامن [٦]، وهو [٧] نص في الباب لو صح طريقه [٨].
[١] أي في أرض مباحة.
[٢] أي مثبتا ومستقرا على عادة أمثاله.
[٣] عن الضمان.
[٤] " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٥٠. الحديث ٣.
[٥] العطب: الهلاك.
[٦] نفس المصدر. الحديث ٨.
[٧] أي هذا الحديث صريح في باب ضمان من نصب ميزابا مثبتا كما هو عادة أمثاله.
[٨] أي طريق الحديث المتصل إلى السكوني ضعيف.
وأما الحديث المتصل إلى أبي صلاح الكناني فهي صحيحة. لكنها غير صريحة على المطلوب.
[٢] أي مثبتا ومستقرا على عادة أمثاله.
[٣] عن الضمان.
[٤] " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٥٠. الحديث ٣.
[٥] العطب: الهلاك.
[٦] نفس المصدر. الحديث ٨.
[٧] أي هذا الحديث صريح في باب ضمان من نصب ميزابا مثبتا كما هو عادة أمثاله.
[٨] أي طريق الحديث المتصل إلى السكوني ضعيف.
وأما الحديث المتصل إلى أبي صلاح الكناني فهي صحيحة. لكنها غير صريحة على المطلوب.