المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٥٣
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة التى يتمادى بها الدم أنها تتوضأ لكل صلاة، وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة محمد بن على بن الحسين: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة * قال أبو محمد: وقال أبو حنيفة في المتصلة الدم كما ذكرنا: أنها تتوضأ لدخول كل وقت صلاة فتكون طاهرا بذلك الوضوء، حتى يدخل وقت صلاة أخرى فينتقض وضوؤها ويلزمها أن تتوضأ لها، وروى عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف عن أبى حنيفة في هذه: إذا توضأت إثر طلوع الشمس للصلاة انها تكون طاهرا إلى خروج وقت الظهر، وأنكر ذلك عليه أبو يوسف، وحكى أنه لم يرو عن أبى حنيفة إلا أنها تكون طاهرا إلى دخول وقت الظهر، وغلب بعض أصحابه رواية محمد * قال أبو محمد: وليس كما قال، بل قول أبى يوسف أشبه بأقوال أبى حنيفة وقال مالك: لا وضوء عليها من هذا الدم إلا استحبابا لا ايجابا، وهي طاهر ما لم تحدث حدثا آخر * وقال الشافعي واحمد عليها فرضا أن تتوضأ لكل صلاة فرض وتصلى بين ذلك من النوافل ما أحبت، قبل الفرض وبعده بذلك الوضوء * قال أبو محمد أما قول مالك فخطأ لانه خلاف للحديث الوارد في ذلك، والعجب أنهم يقولون بالمنقطع من الخبر إذا وافقهم، وههنا منقطع أحسن من كل ما أخذوا به، وهو ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة وموسي بن معاوية عن وكيع عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. انى استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئ لكل صلاة وصلى [١] وان قطر الدم على الحصير [٢] *
[١] في المصرية (فصلى)
[٢] في الاصلين (على الحصر) والحديث رواه الدارقطني (ص ٧٨) من طريق على بن هاشم وقرة بن عيسى وعبد الله بن داود ومحمد بن ربيعة ووكيع ورواه البيهقى (ج ١ ص ٣٤٤) من طريق وكيع كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد. ورواه أبو داود (١: ١٢٠) مختصرا