المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٤٧
قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لان الوضوء انما هو على القاصد إلى اللمس، لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لانه لم يلامس، ودليل آخر، وهو أنه ليس في هذا الخبر أنه عليه السلام كان في صلاة، وقد يسجد المسلم في غير صلاة، لان السجود فعل خير، وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام كان في صلاة وهذا مالا يصح فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض وضوؤه، ولا أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء، فإذ ليس في الخبر شئ من هذا فلا متعلق لهم به أصلا، ثم لو صح أنه عليه السلام كان في صلاة، وصح أنه عليه السلام تمادى عليها أو صلى غيرها دون تجديد وضوء وهذا كله لا يصح أبدا: فانه كان يكون هذا الخبر موافقا للحال التى كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك، وهى حال لا مرية في نسخها وارتفاع حكمها بنزول الآية، ومن الباطل الاخذ بما قد تيقن نسخه وترك الناسخ، فبطل أن يكون لهم متعلق بهذا الخبر. والحمد لله رب العالمين * والخبر الثاني من طريق أبى قتادة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت أبى العاصى وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه يضعها، إذ سجد، ويرفعها إذا قام) * قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه أصلا، لانه ليس فيه نص أن يديها ورجليها لمست [١] شيئا من بشرته عليه السلام، إذ قد تكون [٢] موشحة برداء أو بقفازين وجوربين، أو يكون ثوبها سابغا [٣] يواري يديها ورجليها، وهذا الاولى أن يظن بمثلها بحضرة الرجال [٤]، وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لاحد أن يزيد فيه ما ليس فيه [٥] فيكون كاذبا، وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا، شديد ولا دليل عليه في الشريعة، واللمس واللماس في الآية على القراءتين انما هو الجماع كما فسره ابن عباس وكما هو ظاهر لمن تأمل معنى الآية وسياقها ولم يملكه الهوى والعصبية
[١] في اليمنية (مست)
[٢] في المصرية (وقد تكون)
[٣] في المصرية (مانعا) وما هنا أوضح
[٤] أليس هذا غاية في التكلف والمحاولة؟
[٥] في اليمنية (ما ليس منه)