المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٢٣
أو خنزير، ولا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا قرن ولا سن ولا ريش، إلا الجلد وحده فقط * قال على: أما اباحة أبي حنيفة العظم والعقب من الميتة فخطأ، لانه خلاف الاثر الصحيح الذى أوردنا: (ألا ننتفع من الميتة باهاب ولا عصب) وجاء الخبر باباحة الاهاب إذا دبغ، فبقى العصب على التحريم، والعقب عصب بلا شك، وكذلك تفريقه بين جلود السباع والميتات وجلد الخنزير خطأ، لان كل ذلك ميتة محرم، ولا نعلم هذا التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله. وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل لحمه فخطأ، لان الله تعالى حرم الميتة كما حرم الخنزير ولا فرق، قال الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) ولا فرق بين كبش ميت وبين خنزير ميت عنده ولا عندنا ولا عند مسلم في التحريم وكذلك فرقه بين جلد الحمار وجلد السباع خطأ لان التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير ولا فرق والعجب أن أصحابه لا يجيزون الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ ولحمه إذا ذكى حلال بالنص، ويجيزون الانتفاع بجلد السبع إذا دبغ، وهو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنص، وكذلك منعه من الصلاة عليها إذا دبغت خطأ، لانه تفريق بين وجوه الانتفاع بلا نص قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا تابع ولا قياس، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله وأما تفريق الشافعي بين جلود السباع وجلد الكلب والخنزير فحطأ لان كل ذلك ميتة حرام سواء، ودعواه أن معنى قوله عليه السلام: (إذا دبغ الاهاب فقد طهر): ان معناه عاد إلى طهارته خطأ وقول بلا برهان، بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر، ولا نعلم هذا التفريق عن أحد قبله * قال على: أما كل ما كان على الجلد من صوف أو شعر أو وبر فهو بعد الدباغ طاهر كله لا قبل الدباغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن على جلود الميتة الشعر والريش والوبر والصوف فلم يأمر بازالة ذلك ولا أباح استعمال شئ من ذلك قبل الدباغ، وكل ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام، وكل ذلك بعد الدباغ طاهر ليس ميتة، فهو حلال حاشا أكله، واذ هو حلال فلباسه في الصلاة وغيرها وبيع كل ذلك داخل في الانتفاع