شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٧
بعض من لهم ولاية القبض (البعض) و قبض الباقون الباقي صح في الجميع و لو اختص القبض ببعض مورد المعاملة (صح فيه) و فيما يعادله (خاصة) لوجود المقتضى فيه و ارتفاع المانع و قد سبق في غير هذا المقام لبعض المقدسين كلام و يتخير كل منهما في الفسخ للتبعيض حيث يكون التفرق قهرياً أو عن عذر و هل يكون للذاكر المختار خيار؟ إشكال و لو زاد مقبوض أحدهما على مقبوض الآخر صح على النسبة في غير المتجانسين و كذا في المتجانسين على الأقوى و الإتلاف من أحدهما لما في يد صاحبه قبض على إشكال و لو وكّل أحدهما صاحبه على القبض فنواه عنه أجزأ على إشكال و لو ترادا ما قبضا من غير فسخ العقد كانا قرضاً و صح الصرف و في صحة فسخ القبض ليحتاج إلى إعادته قبل التفرق و قضائه ببطلان العقد بعده احتمال مبنيّ على إجراء حكم الفسخ في مثله و كونه كشفاً (و لو) باعه ثمناً من الأثمان كائناً ما كان عيناً أو ذمة و (اشترى) به (منه دراهم) كذلك لا بغير البيع من العقود و لا ناقلًا لما عدا الأثمان و النقود ليتم الصرف المتوقف على القبض (ثمّ اشترى بها) منه أو من غيره نقداً آخر معيناً أو في الذمة من دراهم مخالفة لها في الاعتبار ليرغب فيه مساويه لها في المقدار أو فضة من غيرها أو ذهباً غير مسكوك أو مسكوكاً (دنانير) أو غيرها أو غير نقد (قبل قبض الدراهم) و قبل التفرق قيل في المشهور نقلًا من بعض و في قول الأكثر من آخر و لعل الشهرة محصلة غنية عن نقل النقلة (بطل الثاني) خاصة إذ لا بيع إلا في ملك و لا ملك قبل القبض و لعدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض و لمنع بيع الدين بالدين و فيه أنه راجع إلى الإذن في القبض لبناء فعل المسلم على الصحة و أنه لا مانع من بيع المكيل و الموزون قبل القبض