شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٨
و لا سيما إذا لم يكن طعاماً كما سيجيء بيانه و أن الحال في الذمة ليس بدين و لو وكّل البائع في قبض ما في ذمته من الدراهم فنواه صحّ على الأقوى ثمّ إذا كانت الدراهم معيّنة كان العقد الثاني فضوليا يتوقف على الإجازة من البائع و في غير المعيّنة يحتمل ذلك على بعد (فإن افترقا) و كان العقدان صرفا (بطلا) و إن اختص الصرف بالشراء الأول اختص به البطلان و كان الثاني فضولياً و لو خرجا عن الصرف معاً لم يبقَ مانع إلا من جهة بيع المكيل و الموزون قبل القبض أو من جهة بيع الدين و لو دخلا في أحد القسمين و لو اختلفا في أن العقد الثاني هل وقع بعد الإقباض في الأول أو قبله أو في حصول التفرق و عدمه؟ قُدِّم مدعي الصحة و لو أطلقا صيغة التمليك على وجه ينطبق على البيع و غيره و يحصل التفرق قبل القبض تعارض أصل الصحة و أصالة البيع و لو شكّا في وقوع العقد الثاني بعد الإقباض في الأول أو قبله تمسكا بالأصل في صحة فعلهما و نحوه كل شاكّ في معاملة صدرت منه هل هي صحيحة أو لا في الأثناء و بعد الانصراف و بذلك تفترق عن بعض العبارات مطلقاً أو في بعض أحوالها (و لو كان له) عليه شيء من الذهب (دنانير) أو غيرها (فأمره) بعد الحصر المتعلق بالتصرف بأموال الناس لصيغة أو ما يفيد مفادها في هذا المقام (بأن يحولها) بنقلها (إلى) فضة من (دراهم) أو غيرها حتى يكون مطلوباً بالمحول إليه دون المحول و بالثاني دون الأول أو إلى ذهب آخر مساوٍ في الوزن لغرض ما (أو بالعكس) كما في الرواية (بعد المساعرة) مع التعيين و مطلقاً مع التفويض فحولها (على جهة التوكيل) أو الإذن أو الإجازة بعد الفضولي (صح) معاطاةً بمجرد القصد و لو اكتفينا به فيها أو مع القول الخالي عن بعض شرائط العقد أو الفعل أو