شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٢ - أحكام العيوب
تصرّف له بشيء ملكناه أو لا و إن كان بعده كان ما في يده للبائع أو للمشتري فلا شيء له في الحالين حق على القول بملكه لزواله بانتقاله فالاستحقاق عليه بعد انتقاله الملزوم لذهاب ماله أو استحقاق المطالبة بعد العتق لا تصح معاملته لأن الإقدام عليها سفه ثمّ لو جاز ذلك لصحت إجارته و جعالاته و باقي معاملاته و في البعض يحتمل التبعيض و البطلان، و لو قال: اعتقني و لك كذا، توقف شغل ذمة المولى بالإعتاق على شغل ذمة العبد الموقوف على الملك للعمل في ذمة المولى الموقوف على الإعتاق و أما الكتابة فحكم خاص (و لو دفع) دافع بطريق الوصاية دون الوكالة كما هو الموافق لما يترتب من الأحكام ظاهراً (إلى) مملوك قناً أو غيره (مأذون) من مولاه في التجارة و غيرها ليصح التفريع (مالًا) مطلقاً أو خصوص ألف درهم جموداً على الرواية (ليشتري) به (رقبة) عبداً أو أمة إذ في الرواية نسمة أو بتملكها له بأي وجوه التملك كان بأي عوض كان كما يقضي به التنقيح (و يعتقها و يحجّ) بنفسه كما هو ظاهر العبارة و صريح الرواية إلا أن تنزل على إرادة الفعل دون خصوص الفاعل لتوافق القواعد (عنه بالباقي) و مات الدافع كما يقتضيه السوق (فاشترى) المأذون (أباه) كما هو مفروض الرواية بعين المال أو أي مملوك كان بناءً على عدم الجمود و أعتقه (و دفع إليه الباقي) من الألف أو من أي مال كان (للحجّ) على وجه المعاملة أو المسامحة فحج كما في الرواية (ثمّ ادعى كل من مولى الأب و المأذون) أو مواليهما أو المأذون نفسه أو الأب في وجه (و ورثة الدافع) أو وارثه أو أوليائهم أو الأوصياء (كون الثمن من ماله) الذي ملكه أو تولاه (فالقول قول مولى المأذون) في كون المال له (مع اليمين) منه كما في الرواية (و عدم البيّنة) لغيره و إلا لزام