شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٠ - أحكام العيوب
مانع من ذلك بعد ورود النص به و لا غرابة فيه إما على القول بأن المال له فظاهر و أما على القول بأنه للعبد فلا بُعد فيه لجواز اشتراط ملكه ببقائه في مولاه و يكون خروجه بمنزلة موته الناقل لماله إليه أو تغيّر بالانتقال غير عزيز كما في رجوع أمر نكاح العبد إلى مشتريه و إلى زوجته إذا أعتقت و نحوهما و ما دلّ على الفرق بين العلم و الجهل و إن صحّ لا يقاوم ما دلّ على خلافه لكثرته و انجباره بموافقة الأصل بمعنى الاستصحاب و غيره بالشهرة و السيرة و غير ذلك فإن أدخله في المبيع صريحاً أو قامت قرينة داخلة أو خارجة على دخوله أو (فإن شرط المشتري) كما لو شرط غيره من أمواله (صحّ إن لم يكن) مانع كما إذا لم يكن (ربويا) أو كان و لم يزد زيادة عينية أو معنوية أو حكمية شطرية أو شرطية (أو كان و اختلفا) جنساً أو اتفقا مع اشتمال كل منهما على جنسين (أو تساويا) من كل وجه (و) لكن (زاد الثمن) زيادة عينية أو غيرها على نحو ما سبق مجانسة أو لا أو حصلت شرائط الربا بتمامها و كان المتعاملان ممن يغتفر الربا بينهم كالوالد و الولد و لو كان معاوضة بغير البيع ففي دخول الربا فيها و عدمه وجهان على ما سيجيء تحقيقه في محله إن شاء اللّه تعالى. و هل يلحق مال العبد بالتوابع كالشرب و الطريق و الحريم و نحوها فيسوغ فيه ما لا يسوغ فيما يدخل في المبيع أصالةً أو لا بل يجري فيه حكم الأصالة؟ وجهان، و لا فرق في المشهور بين جعله شطراً أو شرطاً و الأقوى أنه يجري في الثاني من المسامحة ما لا يجري في سابقه و لو وجد المشتري بالعبد عيباً و قد شرط المال له لم يكن له رده وحده بقي المال أو تلف و كذا لو كان العيب في المال فليس له ردّه دون العبد و لو شرط بعض المال مع العبد أو كل المال مع بعض العبد أو البعض مع