شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠١ - أحكام العيوب
التأريخ أو لا أو في أن الحدوث من جهة المشتري أو لا فقد مرّ الكلام في تفسيره. و لو لم يكن حدوث العيب في الثلاثة (بل كان بعدها) أو فيها (أو أحدث المشتري) مثلًا (فيه حدثا) غير مضمون على البائع (منع من الرد بالعيب السابق) أو غيره من أسباب الخيار و لو مع دفع عوض النقص للزوم الضرر على الناقل بردّه إليه و للإجماع بقسميه و لا يمنع من الأرش إجماعاً و في الأخبار دلالة عليه و لو كان إحداث المشتري غير مضمون عليه لغروره من البائع أو لأخذ البراءة في الطبابة أو البيطرة أو نحو ذلك لم يمنع من الردّ و لا فرق في الحدث الصادر من المنقول إليه بين ما يكون من علمٍ أو جهلٍ أو عمدٍ أو خطأ أو يراد منه مطلق التصرف أو خصوص المُغيِّر للصورة (و الحمل) للحيوان كائناً ما كان إنساناً أو غير إنسان من كبار الحيوان أو صغاره على إشكال في القسم الثاني و لا سيما في القسم الثاني منه لقضاء العرف اليوم بالدخول (حال) النقل للناقل دون المنقول إليه فلو أجرى صيغة (البيع) مثلًا على الحامل كان الحمل (للبائع) مشتركاً له من غير خلاف معتد به (على رأي) للأصل و عمومات العقود أصنافاً و أنواعاً و عمومات الشروط و الإجماع و القول بمنعه إلحاقاً له بالجزء فيكون كاستثناء الجزء في بيع الحيوان ظاهر البطلان أو مطلقاً كما هو المشهور حتى ادعى عدم الخلاف فيه للأصل و العمومات و ادعاء الجزئية تردّه المغايرة القطعية و اختلاف الأحكام الشرعية إذ قد يثبت حكم التحرير و التدبير و الوصية و الوقف و غيرها لأحدهما دون الآخر و للحمل أحكام خاصة في الإرث و الجناية و غيرهما و ليس الحمل مدلول الحامل بوجه من وجوه الدلالات و الانفصال لا تنقص به الحامل بخلاف الأجزاء من يدٍ و رجلٍ و نحوهما (إلا أن) تقوم قرينة على دخوله في النقل