شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٢ - المطلب الثاني الأحكام
النسب بحصول البعضية لغةً و عرفاً و كذا شرعاً لعدم صدق الزنا فيه (و قُوّمت عليه) تقويماً مستفاداً من طريق قطعي أو ظني شرعي كخبر عدل على الأقوى أو عدلين بالإجماع و النصوص (حصة الشريك) الواحد أو المتعدد حاملًا بحرٍّ أو حائلًا و مقدماً مراعاة جانب الشريك مات ولدها في بطنها أو خارجاً أو لا على خلاف في زمن التقويم إذ هم بين أقوال أقواها حين الإحبال لأنه سبب الإتلاف دون زمان الوطء أو زمان التقويم أو الأكثر منهما أو أعلى القيم من حين الحمل إلى حين التقويم أو أعلاها من زمان الحمل إلى زمان الانتقال أو أكثر الأمرين من قيمة زمان التقويم و ثمنها الذي اشتريت بها و ورود بعض الأخبار و في المقام وجدوه أُخَر اعتبار زمان الانتقال و الأعلى من زمان التقويم إلى زمان الانتقال و الأعلى من زمان الوطء إلى زمان الحمل أو إلى زمان التقويم أو إلى زمان الانتقال أو الأعلى من زمان الانعقاد إلى حين الولادة أو ما يختاره المظلوم من الشريكين و للكل وجه و لا يحصل الملك ابتداءً إجماعاً بل التقويم بل إيصال القيمة أو ضمانها عنه فحقّ الشريك في المنافع الحاصلة قبل ثابت و يغني التقويم عن الصيغة كما هو ظاهر كلام المعظم و ظاهر الأخبار و يكون كاستحقاق العوض بالتلف و يمكن إرجاعه كنظائره إلى حكم المعاطاة فيكون من شواهدها ثمّ التقويم قهري بالنسبة إلى الواطئ و الشركاء فحالها كحال أمهات الأولاد و ليس فورياً و لكن لا يسوَّغ الإهمال الباعث على التعطيل و متى طلبه أحدهما أجابه الآخر و لو امتنع أحد الطرفين عن التقويم جبره الحاكم عليه فإن لم يتمكن منه قام مقامه و لا تجرى عليه أحكام البيع فلا خيار مجلس أو حيوان أو نحوهما و يتعين عليه أخذ الأرش و عوض النقص و نحوه و لا