شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٨ - المطلب الثاني الأحكام
عدم ارتفاع الغرر بالذبح حتى بعد إتمام السلخ قبل الوزن مع اتصالهما أو انفصالهما أو فصل أحدهما. و منها الصحة في المذبوح و الضرب بالنسبة في غيره مع عدم اشتراط الذبح و أما مع اشتراطه فإن وقع فلا كلام و إلا تخيّر بين الفسخ و القيمة استناداً إلى الأصل في الحكم الأول و أما حكم الضرب فللروايتين الظاهرتين فيه، و أما الخيار فللقاعدة في الشرط. و منها العمل بالروايتين في خصوص الجلد و استناداً إليهما و إلى أن الجلد يختلف في الرقّة و مقابلها فتعلق الاستثناء به موجب للغرر فيتعين مراعاة قيمته و الضرب بنسبتها دون الرأس و القوائم لعدم الجهالة فيها لظهور حدودها ثمّ من الوجوه المتخيلة تخصيص الغرر بالرأس لجهالة حدِّه فلا يؤول إلى علم بخلاف الجلد. و منها الجمود على مدلول الروايتين اقتصاراً على المتيقن فيما خالف الأصل. و منها تخصيص المنع بالمذبوح لدخوله حينئذٍ تحت الموزون المشروط فيه الوزن و المفروض عدمه و لأن الوزن مع الجلد و الرأس لا يدفع الغرر. و منها الاقتصار في المنع على المسلوخ مع بقاء الرأس مطلقاً و مع عدمه بشرط عدم الوزن لدخوله تحت الموزون. و منها قَصْرُ المنع ما يؤكل لحمه و هو راجع على الظاهر إلى القول بالجواز المطلق لأنه إنما يعقل في المأكول (و لو اشتركا في الشراء) و شبهه (و شرط أحدهما الرأس و الجلد) فلا يخلو إما أن يكون الاشتراط على البائع فيرجع إلى شراء أحدهما مستثنى منه نصفهما و شراء الآخر النصف الآخر مع تمامهما فيرجع إلى شبه شراء الكلّ مع استثنائهما. و أما أن الشراء لأحدهما ثمّ باع النصف الآخر مستثنى منه الرأس و الجلد فيكون من قبيل استثناء الكل منهما في بيع الكل أو بالعكس بأن يشترطهما للمشتري فيكون من بيع الأعضاء لأنه باعه