شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٤ - حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
الكشف في خصوص الاقتران يثبت البطلان و لو قال: أَجَزْت هذا فهذا أو ثمّ هذا كانت مترتبة و بالواو محتملة و لا فورية في الإجازة على الأقوى و يشترط فيها الموافقة هو نفس العقد و في جنس الثمن و المثمن و المكان و الزمان و الوضع و غير ذلك على القولين و في القدر وجهان و لو تعددت العقود متجانسة فأجازها دفعة صحّ و في اعتبار المجلس كلام و لو أجاز أحدهما مبهماً بطل و في المطلق بحث و لو باع شيئين فضولًا عن شخصين جاز وقوع الإجازة من أخذ الطرفين و يقوم خيار التبعيض (و لو فسخ) المالك (العقد) و كانت العين باقية في يد المشتري بعد أن كانت في يد البائع الفضولي بلفظ إفادة كفسخت أو رددت لا بالسكوت راضياً أو مغضباً و لا بقول لا أجيز أو لم أُجِز إلا مع قضاء العرف و لا بغيرهما مما دلالة فيه على إنشاء الفسخ بطل حكم العقد و لا تثمر الإجازة بعده للإجماع و لزوم الضرر بدونه فإن شاء رجع على البائع لاستقرار يده و حيلولته فيلزمه بأخذها من المشتري وردها إليه و بذل العوض للحجب مع توقف الرد على مضي زمان طويل و لو توقف الرد على بذل ما يزيد على المغصوب وجب ما لم يجحف و مع الإجحاف إشكال، فمتى ردّ استرد و لو ردّه المشتري إلى البائع بفسخ أو غيره بقي الخيار في الرجوع إليهما و لو لم تستقر يد الفضولي و كانت العين باقية في يد المشتري تعيّن الرجوع عليه دون الفضولي و إن استقر الضمان عليه مع الغرور و مع الامتناع يرجع إلى مثلها في المثلي و قيمتها في غيره على نحو التلف و إن شاء (رجع على المشتري بالعين و يرجع المشتري) مع الرجوع عليه بالعين و عدمه (على البائع بما دفعه) إليه (ثمناً) بعينه مع بقائه و مثله مثلياً و قيمته قيمياً على الخلاف في كيفية ضمان القيمي مع