شرح القواعد - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٣ - حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة
فضولًا أو وكالة بزعم أنها أمة فظهرت حرّة، و من زوّج امرأة بزعم أنها حرّة أو أمة الغير فظهرت أمته، و من زوّج أجنبية صغيرة فظهرت بنته إلى غير ذلك، و في تعميم الحكم حتى بالنسبة إلى الوكلاء و الأولياء و بعد الإعلام بولايتهم و وكالتهم إشكال و لو انعكس الحال فزعم المُلك أو الولاية أو الوكالة فبان خلافها كان فضولياً (و لا يكفي في الإجازة السكوت) من حيث ذاته و لا من حيث إفادته في غير ما يثبت الوكالة به كسكوت البكر (مع العلم) فضلًا عن الجهل (و لا مع حضور العقد) فضلًا عن غيبته عنه، لأنه أعم من الرضا المعتبر فيها و العام لا يفيد الخاص. نعم مع قيام القرينة يلزم اتباعها، و في الصحيح أن سكوت المولى بعد علمه إجازةٌ لعقد المملوك، و وروده في النكاح قد يبعث على السراية بطريق الأولية أو بمفهوم الموافقة إلى غيره، و الأقوى عدم الاحتياج إلى الصيغة ك (أَجَزْتُ) و نحوها أو ما قام مقامها من إشارة الأخرس و شبهها خلافاً لبعضهم إذ اللازم ما كان معتبراً في حقّ المالك و حديث ( (إنما يحلل الكلام و يحرّم الكلام)) ظاهر في غير الشروط و لو أجاز عن مولاه أو عن مالك أو وليّ أو وكيل فضولًا أو وكالة معتقداً لغيره أو لنفسه فظهرت عن نفسه أو أجاز عن نفسه مع اعتقاد أنها لغيره أو لنفسه فظهرت لغيره جاء البحث السابق و لو بلغه عقد متعلق بالعين و آخر بالمنفعة مقترنان كبيع و إجارة فأجازهما دفعه صحّا و يخير صاحب العين مع عدم العلم أو مع الترتيب و سبق الإجازة كذلك و بالعكس كذلك مع احتمال بطلانها هذا على الكشف و على النقل يراعى الترتيب و عدمه في الإجازة دون العقد و لو تعدد البيع أو بعض العقود الأخر متعددين أو تضادت مطلقاً فحصلت الإجازة دفعة بطلت مترتبة أو لا، و على