مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
كتاب اللقطة (من الشرائع)
٨ ص
(٢)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
٨ ص
(٣)
المقصد الأول في اللقيط
٨ ص
(٤)
المقصد الثاني في الملتقط
٨ ص
(٥)
المقصد الثالث في أحكامه
٨ ص
(٦)
و هي مسائل
٨ ص
(٧)
الأولى قال الشيخ
٨ ص
(٨)
الثانية اللقيط يملك كالكبير،
٨ ص
(٩)
الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط،
٩ ص
(١٠)
الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم،
٩ ص
(١١)
الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
٩ ص
(١٢)
السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب،
٩ ص
(١٣)
السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف،
٩ ص
(١٤)
الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق،
٩ ص
(١٥)
التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته، قُبِل إذا كان المدعي أبا،
٩ ص
(١٦)
و يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
٩ ص
(١٧)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،
١٠ ص
(١٨)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما،
١٠ ص
(١٩)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان،
١٠ ص
(٢٠)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان،
١٠ ص
(٢١)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٠ ص
(٢٢)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٠ ص
(٢٣)
أما الأول فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ و لا يد عليه، و يسمى ضالة
١٠ ص
(٢٤)
الثاني في الواجد
١١ ص
(٢٥)
الثالث في الأحكام
١١ ص
(٢٦)
الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه و رجع
١١ ص
(٢٧)
الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة،
١١ ص
(٢٨)
الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
١١ ص
(٢٩)
الرابعة قال الشيخ
١١ ص
(٣٠)
الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته، لم يدفع اليه،
١١ ص
(٣١)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
١٢ ص
(٣٢)
الأمر الأول اللقطة
١٢ ص
(٣٣)
مسائل خمس
١٢ ص
(٣٤)
الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف
١٢ ص
(٣٥)
الثانية من أودعه لص مالا، و هو يعلم إنه ليس للمودع لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا
١٢ ص
(٣٦)
الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالًا و لا يعرفه،
١٢ ص
(٣٧)
الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول،
١٢ ص
(٣٨)
الخامسة قال الشيخ
١٣ ص
(٣٩)
الأمر الثاني الملتقط
١٣ ص
(٤٠)
الأمر الثالث في الأحكام
١٣ ص
(٤١)
الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف
١٣ ص
(٤٢)
الثانية إذا دفع اللقطة الى الحاكم فباعها،
١٣ ص
(٤٣)
الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك
١٣ ص
(٤٤)
الرابعة لو التقط العبد و لم يعلم المولى فعرف حولا ثمّ أتلفها تعلق الضمان برقبته
١٣ ص
(٤٥)
الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
١٤ ص
(٤٦)
فرعان
١٤ ص
(٤٧)
الأول لو ردها بالوصف ثمّ أقام الآخر البينة بها انتزعها
١٤ ص
(٤٨)
الثاني لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثمّ أقام آخر بينة بها أيضا،
١٤ ص
(٤٩)
كتاب اللقطة
١٣٥ ص
(٥٠)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
١٣٦ ص
(٥١)
لمقصد الأول في اللقيط
١٣٦ ص
(٥٢)
المقصد الثاني في الملتقط
١٤٢ ص
(٥٣)
المقصد الثالث في أحكامه
١٥٠ ص
(٥٤)
و هي مسائل
١٥٠ ص
(٥٥)
المسألة الأولى قال الشيخ
١٥٠ ص
(٥٦)
المسألة الثانية اللقيط يملك كالكبير
١٥١ ص
(٥٧)
المسألة الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط
١٥٤ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم
١٥٤ ص
(٥٩)
المسألة الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
١٥٥ ص
(٦٠)
المسألة السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب
١٥٧ ص
(٦١)
المسألة السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف
١٦١ ص
(٦٢)
المسألة الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق
١٦٢ ص
(٦٣)
المسألة التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته
١٦٤ ص
(٦٤)
يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
١٦٦ ص
(٦٥)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق
١٦٦ ص
(٦٦)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما
١٨٦ ص
(٦٧)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان، و كل واحد منهما لو أنفرد، اقِرّ في يده
١٨٧ ص
(٦٨)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان
١٨٩ ص
(٦٩)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٨٩ ص
(٧٠)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٩٠ ص
(٧١)
الأول النظر في المأخوذ
١٩٠ ص
(٧٢)
الثاني في الواجد
٢٠٣ ص
(٧٣)
الثالث في الأحكام
٢٠٥ ص
(٧٤)
المسألة الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
٢٠٥ ص
(٧٥)
المسألة الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة
٢٠٥ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
٢٠٦ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة قال الشيخ
٢٠٦ ص
(٧٨)
المسألة الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته
٢٠٧ ص
(٧٩)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
٢٠٧ ص
(٨٠)
الأول اللقطة و هو كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه
٢٠٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٥٦ - المسألة الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه

تاجرا أو أسيرا أو محبوسا و لا يكفي المارة من المسلمين. و بعدها و بعد عبارة التذكرة قال: و ظاهر هذه التعريفات أن المراد من دار الإسلام هنا غير المراد بها في حكمهم بأن سوق المسلمين يحكم على لحومه و جلوده بالطهارة كما سبق في أبوابه، لأن المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل البلد للمسلمين و لا يصدق عليه سوق المسلمين.

و لا يخفى إنه لا فائدة ظاهرة في الإطناب بهذه التعاريف بعد عدم دليل يدل على تعليق الحكم على الدارين من حيث كونهما دارين للإسلام و الكفر و إنما المدار على وجود المسلم و مع وجوده فلا يفرق الحال بين دار الإسلام و دار الكفر، و احتمال الاكتفاء بدار الإسلام من حيث كونها دار للإسلام و إن لم يوجد فيها مسلم صالح للتولد لا دليل عليه بل لا وجه له. و قد عرفت التصريح في الدروس باعتبار وجود المسلم فيها في الحكم بالإسلام، و القول بحصول التغليب لجانب الإسلام و لو لوجود واحد من المسلمين و لو كان محبوسا أو أسيرا في بلاد الكفر على وجه يمكن كون الولد منه مناف لقواعد الالحاق الموجبة المشكوك بالأعم الأغلب مع عدم اعتباره في المارين و المستطرقين الذين يمكن تولده منهم مع أنهم أولى من المحبوسين باحتمال ذلك، و مع أن الأصول تقتضي عدم الولادة في كل منهما و المشكوك بخصوصه لا أصل يقتضي تعينه مسلما و الولادة على الفطرة معرض عن العمل بعمومه حتى أن بعضهم حمله على إرادة إنه ليكون على الفطرة بعد بلوغه و اشتمال النصوص على الحكم بكون اللقيط حرا لا دلالة فيه على الحكم بإسلامه و إنما هو أعم من ذلك فلا تلازم بينهما في ذلك مع إن تناوله لعض الأفراد المذكورة محل شك بل منع. نعم ربما يقال: باقتضاء السيرة لذلك في بلاد الإسلام التي غالب أهلها مسلمون فلم يبق إلا الإجماع فإن تم على سائر ما ذكروه فنعم و إلا فلا. و ربما قيل: بمنعه لا سيما في المحبوس الذي يبعد احتمال ذلك في حقه كالمحبوس في الطامورة و أمثالها. و القول: بأن دليل ذلك كله قوله (ع):

(إن الإسلام يعلو و لا يعلى عليه)

، و إنه ينجبر بعمل الأصحاب في خصوص ما فيه احتمال تغليب الإسلام على احتمال غيره و لا يقدح فيه عدم اعتبار الاحتمال الحاصل من غير الساكن كعابر السبيل و نحوه لعدم الانجبار فيه لا يخلو من تأمل.

تنبيهات:

الأول: ذكروا في كتاب الطهارة أن الإسلام يتحقق بالمباشرة من البالغ بل و المميز على قول و بالتبعية لأحد الأبوين أو للسابي و لو في الجملة و منه الملتقط من دار الحرب التي لم يتوطنها مسلم ظاهرا، و احتمال عدم كونه من أفراده فيحكم بنجاسته تبعا لأهل الدار المحكوم بنجاستهم مع الحكم بتولده منهم شرعا على حد باقي أولاد الكفار في غاية الضعف كما إن احتمال أن اللقيط تابع للملتقط في الطهارة من حيث كونه ملتقطا له مما لا شاهد عليه مع أن الأصل عدمه و كونه رقا لا يقتضي الحكم بالتبعية المزبورة فتأمل.