مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
كتاب اللقطة (من الشرائع)
٨ ص
(٢)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
٨ ص
(٣)
المقصد الأول في اللقيط
٨ ص
(٤)
المقصد الثاني في الملتقط
٨ ص
(٥)
المقصد الثالث في أحكامه
٨ ص
(٦)
و هي مسائل
٨ ص
(٧)
الأولى قال الشيخ
٨ ص
(٨)
الثانية اللقيط يملك كالكبير،
٨ ص
(٩)
الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط،
٩ ص
(١٠)
الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم،
٩ ص
(١١)
الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
٩ ص
(١٢)
السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب،
٩ ص
(١٣)
السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف،
٩ ص
(١٤)
الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق،
٩ ص
(١٥)
التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته، قُبِل إذا كان المدعي أبا،
٩ ص
(١٦)
و يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
٩ ص
(١٧)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،
١٠ ص
(١٨)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما،
١٠ ص
(١٩)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان،
١٠ ص
(٢٠)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان،
١٠ ص
(٢١)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٠ ص
(٢٢)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٠ ص
(٢٣)
أما الأول فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ و لا يد عليه، و يسمى ضالة
١٠ ص
(٢٤)
الثاني في الواجد
١١ ص
(٢٥)
الثالث في الأحكام
١١ ص
(٢٦)
الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه و رجع
١١ ص
(٢٧)
الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة،
١١ ص
(٢٨)
الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
١١ ص
(٢٩)
الرابعة قال الشيخ
١١ ص
(٣٠)
الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته، لم يدفع اليه،
١١ ص
(٣١)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
١٢ ص
(٣٢)
الأمر الأول اللقطة
١٢ ص
(٣٣)
مسائل خمس
١٢ ص
(٣٤)
الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف
١٢ ص
(٣٥)
الثانية من أودعه لص مالا، و هو يعلم إنه ليس للمودع لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا
١٢ ص
(٣٦)
الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالًا و لا يعرفه،
١٢ ص
(٣٧)
الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول،
١٢ ص
(٣٨)
الخامسة قال الشيخ
١٣ ص
(٣٩)
الأمر الثاني الملتقط
١٣ ص
(٤٠)
الأمر الثالث في الأحكام
١٣ ص
(٤١)
الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف
١٣ ص
(٤٢)
الثانية إذا دفع اللقطة الى الحاكم فباعها،
١٣ ص
(٤٣)
الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك
١٣ ص
(٤٤)
الرابعة لو التقط العبد و لم يعلم المولى فعرف حولا ثمّ أتلفها تعلق الضمان برقبته
١٣ ص
(٤٥)
الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
١٤ ص
(٤٦)
فرعان
١٤ ص
(٤٧)
الأول لو ردها بالوصف ثمّ أقام الآخر البينة بها انتزعها
١٤ ص
(٤٨)
الثاني لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثمّ أقام آخر بينة بها أيضا،
١٤ ص
(٤٩)
كتاب اللقطة
١٣٥ ص
(٥٠)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
١٣٦ ص
(٥١)
لمقصد الأول في اللقيط
١٣٦ ص
(٥٢)
المقصد الثاني في الملتقط
١٤٢ ص
(٥٣)
المقصد الثالث في أحكامه
١٥٠ ص
(٥٤)
و هي مسائل
١٥٠ ص
(٥٥)
المسألة الأولى قال الشيخ
١٥٠ ص
(٥٦)
المسألة الثانية اللقيط يملك كالكبير
١٥١ ص
(٥٧)
المسألة الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط
١٥٤ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم
١٥٤ ص
(٥٩)
المسألة الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
١٥٥ ص
(٦٠)
المسألة السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب
١٥٧ ص
(٦١)
المسألة السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف
١٦١ ص
(٦٢)
المسألة الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق
١٦٢ ص
(٦٣)
المسألة التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته
١٦٤ ص
(٦٤)
يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
١٦٦ ص
(٦٥)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق
١٦٦ ص
(٦٦)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما
١٨٦ ص
(٦٧)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان، و كل واحد منهما لو أنفرد، اقِرّ في يده
١٨٧ ص
(٦٨)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان
١٨٩ ص
(٦٩)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٨٩ ص
(٧٠)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٩٠ ص
(٧١)
الأول النظر في المأخوذ
١٩٠ ص
(٧٢)
الثاني في الواجد
٢٠٣ ص
(٧٣)
الثالث في الأحكام
٢٠٥ ص
(٧٤)
المسألة الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
٢٠٥ ص
(٧٥)
المسألة الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة
٢٠٥ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
٢٠٦ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة قال الشيخ
٢٠٦ ص
(٧٨)
المسألة الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته
٢٠٧ ص
(٧٩)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
٢٠٧ ص
(٨٠)
الأول اللقطة و هو كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه
٢٠٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢١٥

مال لغيره حصل في يده و التعريف وسيلة لإيصاله فيجب من باب المقدمة و تركه للتعريف مستلزم للكتمان المقتضي لتفويت الحق عن صاحبه مع إنه لا خلاف فيه كما أعترف به جماعة بل المحكي عن المبسوط و الخلاف و الغنية الإجماع عليه (ثمّ هو مخير بين تملكها و عليه ضمانها و بين الصدقة بها عن مالكها و لو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا أو قيمة و بين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان) على حد غيرها من الأمانات المتحرز عليها التي لا تضمن إلا مع التعذر و التفريط.

و قد يستدل للأول من أقسام التخير التي نبه عليها المصنف تبعا لغيره بعد عدم الخلاف المحكي فيه و الإجماع المنقول بقسميه عليه: بالأخبار المستفيضة التي منها معتبرة أبي خديجة المتقدمة في المملوك التي ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع فإذا جاء طالبها دفعها اليه و إلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده و لمن ورثه فإن لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم هي لهم إن جاء طالبها دفعوها اليه، مضافا الى الأخبار المصرحة بأنها كسبيل ماله بعد تعريفها حولا بل قيل: إن كل خبر اشتمل على إنها كسبيل ماله فالمراد به الملك، و نحوه خبر داود بن أبي سرحان الوارد في اللقطة:

(يعرفها سنة ثمّ هي كسائر ماله)

، و خبر حنان بن سدير قال:

(سأل رجل أبا عبد اللّه (ع) عن اللقطة و أنا أسمع قال: تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها و إلا فأنت أحق بها، و قال: هي كسبيل مالك، و قال: خيره إذا جاء بعد سنة بين أجرها و بين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها)

، و إلى غير ذلك من الأخبار التي أدعي تواترها في ذلك و إن كانت دلالتها على كون التملك أحد أفراد الواجب كما هو المفروض محل تأمل كما سيأتي البحث عنها إنشاء اللّه تعالى.

و للثاني: بالخبر القريب من الصحيح لاشتمال سنده على فضالة و أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما كما هو المحكي عن بعض أصحابنا المروي عن كثير:

(إنه سأل أمير المؤمنين (ع) عن اللقطة قال: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها دفعها اليه و إلا حبسها حولا فإن لم يجيء صاحبها و من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان له الأجر و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له)

، و في آخر عن حفص بن غياث قال:

(سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص الى أن قال (ع): و إلا كانت في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه و إلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم فإن اختار الأجر كان الأجر له، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له)

. و للثالث: بعد الإجماع المحكي عليه المعتضد بالشهرة و كونه محسنا الى المالك بحفظه ماله و حراسته له فلا يتعلق به ضمان لانتفاء السبيل عن المحسنين، مضافا الى