مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٦٦ - الأولى لو اختلفا في الإنفاق
دليل معه على التبعية المزبورة بمثله، و مع التنزل فلا أقل من التعارض بين دليلها و ما دل على أصالة الإسلام و الحرية و الترجيح لجانب الثاني بالشهرة و غيرها كما قيل، و ما في المتن منسوب الى الشيخ كما في المبسوط: إنه يحكم بكفره إن أقام الكافر على بنوته بينة و إلا حكم الحاكم بإسلامه لمكان الدار و إن لحق نسبه بالكافر. و هو المحكي عن الفاضل في القواعد استنادا في ذلك الى أن البينة أقوى من تبعية الدار بخلاف الإقرار فإن التبعية المزبورة أقوى منه كما إن البينة أقوى منه أيضا، لأنها من الإمارات الشرعية على ثبوت الموضوعات الخارجية كالعلم بها بخلاف الإقرار فإنه إنما يفيد إلزام المقر بما هو عليه فقط، و دعوى قوة البينة في مثل المقام محل تأمل بل منع فتأمل.
[يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس]
(و يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس:
[الأولى: لو اختلفا في الإنفاق]
الأولى: لو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، فإن ادّعى زيادة فالقول قول اللقيط في نفي الزيادة) على الإنفاق الذي اتفقا على حصوله له كما أن الاختلاف المفروض إنما هو بعد التسالم على حصوله غاية ما في الباب إن الملتقط يدعي إنه من ماله الذي هو له و الملقوط منكر ذلك و قد نص على ذلك كثير منهم كما صريح الشيخ و العلامة و الشهيد و غيرهم إن القول في ذلك قول الملتقط لموافقته للظاهر، لأنه أمين في ذلك و مأمور بالإنفاق عليه و دفع ضرورته فإذا