مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
كتاب اللقطة (من الشرائع)
٨ ص
(٢)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
٨ ص
(٣)
المقصد الأول في اللقيط
٨ ص
(٤)
المقصد الثاني في الملتقط
٨ ص
(٥)
المقصد الثالث في أحكامه
٨ ص
(٦)
و هي مسائل
٨ ص
(٧)
الأولى قال الشيخ
٨ ص
(٨)
الثانية اللقيط يملك كالكبير،
٨ ص
(٩)
الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط،
٩ ص
(١٠)
الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم،
٩ ص
(١١)
الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
٩ ص
(١٢)
السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب،
٩ ص
(١٣)
السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف،
٩ ص
(١٤)
الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق،
٩ ص
(١٥)
التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته، قُبِل إذا كان المدعي أبا،
٩ ص
(١٦)
و يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
٩ ص
(١٧)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،
١٠ ص
(١٨)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما،
١٠ ص
(١٩)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان،
١٠ ص
(٢٠)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان،
١٠ ص
(٢١)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٠ ص
(٢٢)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٠ ص
(٢٣)
أما الأول فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ و لا يد عليه، و يسمى ضالة
١٠ ص
(٢٤)
الثاني في الواجد
١١ ص
(٢٥)
الثالث في الأحكام
١١ ص
(٢٦)
الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه و رجع
١١ ص
(٢٧)
الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة،
١١ ص
(٢٨)
الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
١١ ص
(٢٩)
الرابعة قال الشيخ
١١ ص
(٣٠)
الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته، لم يدفع اليه،
١١ ص
(٣١)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
١٢ ص
(٣٢)
الأمر الأول اللقطة
١٢ ص
(٣٣)
مسائل خمس
١٢ ص
(٣٤)
الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف
١٢ ص
(٣٥)
الثانية من أودعه لص مالا، و هو يعلم إنه ليس للمودع لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا
١٢ ص
(٣٦)
الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالًا و لا يعرفه،
١٢ ص
(٣٧)
الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول،
١٢ ص
(٣٨)
الخامسة قال الشيخ
١٣ ص
(٣٩)
الأمر الثاني الملتقط
١٣ ص
(٤٠)
الأمر الثالث في الأحكام
١٣ ص
(٤١)
الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف
١٣ ص
(٤٢)
الثانية إذا دفع اللقطة الى الحاكم فباعها،
١٣ ص
(٤٣)
الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك
١٣ ص
(٤٤)
الرابعة لو التقط العبد و لم يعلم المولى فعرف حولا ثمّ أتلفها تعلق الضمان برقبته
١٣ ص
(٤٥)
الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
١٤ ص
(٤٦)
فرعان
١٤ ص
(٤٧)
الأول لو ردها بالوصف ثمّ أقام الآخر البينة بها انتزعها
١٤ ص
(٤٨)
الثاني لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثمّ أقام آخر بينة بها أيضا،
١٤ ص
(٤٩)
كتاب اللقطة
١٣٥ ص
(٥٠)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
١٣٦ ص
(٥١)
لمقصد الأول في اللقيط
١٣٦ ص
(٥٢)
المقصد الثاني في الملتقط
١٤٢ ص
(٥٣)
المقصد الثالث في أحكامه
١٥٠ ص
(٥٤)
و هي مسائل
١٥٠ ص
(٥٥)
المسألة الأولى قال الشيخ
١٥٠ ص
(٥٦)
المسألة الثانية اللقيط يملك كالكبير
١٥١ ص
(٥٧)
المسألة الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط
١٥٤ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم
١٥٤ ص
(٥٩)
المسألة الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
١٥٥ ص
(٦٠)
المسألة السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب
١٥٧ ص
(٦١)
المسألة السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف
١٦١ ص
(٦٢)
المسألة الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق
١٦٢ ص
(٦٣)
المسألة التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته
١٦٤ ص
(٦٤)
يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
١٦٦ ص
(٦٥)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق
١٦٦ ص
(٦٦)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما
١٨٦ ص
(٦٧)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان، و كل واحد منهما لو أنفرد، اقِرّ في يده
١٨٧ ص
(٦٨)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان
١٨٩ ص
(٦٩)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٨٩ ص
(٧٠)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٩٠ ص
(٧١)
الأول النظر في المأخوذ
١٩٠ ص
(٧٢)
الثاني في الواجد
٢٠٣ ص
(٧٣)
الثالث في الأحكام
٢٠٥ ص
(٧٤)
المسألة الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
٢٠٥ ص
(٧٥)
المسألة الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة
٢٠٥ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
٢٠٦ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة قال الشيخ
٢٠٦ ص
(٧٨)
المسألة الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته
٢٠٧ ص
(٧٩)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
٢٠٧ ص
(٨٠)
الأول اللقطة و هو كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه
٢٠٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢١٠

الذي تركه أردى من الذي سرقه و كان لا يشتبه على الأخذ بالذي له فلا يحتاج الى التعريف لأن مالكها تركها قصدا و التعريف إنما جعل للضائع عن صاحبه ليعلم به و يأخذه و تارك هذا عالم و راض ببدله عوضا عما أخذه فصار كالمبيح له أخذه بلسان.

و أورد عليه: بأنه لو تم ما ذكره من الدلالة على المعاوضة المذكورة لم يكن للمأخوذ ماله التصرف في هذه الحالة إلا إذا رضي بتلك المعاوضة و من الممكن أن لا يرضى، لأن الفرض أن ماله أجود فكيف يستقيم إطلاق جواز التصرف على ذلك التقدير، ثمّ إنه لا يجوز أن يتصدق بها مطلقا سواء شهد الحال بأخذ الأخذ على قصد المعاوضة أو غلطا لأن الآخذ غاصب فيجوز للمأخوذ ماله التصرف في مقداره للحيلولة فإن أمكنه إثبات ذلك عند الحاكم رفع الأمر اليه ليأذن له في الأخذ على الوجه المذكور و إلا استقل به على وجه المقاصة، و لا يخفى عليك ما فيه سيما أخذ القيمة للحيلولة في صورة احتمال الغلط فإنها بعد مخالفتها للقواعد يقتصر منها على القدر المتيقن و ذلك في صورة العدوان من قبيل الغصب و السرقة دون الغلط و النسيان و كذا الحكم بالمقاصة مع عدم العلم باشتغال الذمة معها بل لعل المعتبر تحقق ذلك فيها و مع احتمال عدم العدوان و إرجاع ما تحت يده الى الحاكم الذي بمنزلة المالك المقتضي لبراءة الذمة من ذلك لا يخلو من تأمل بل من إشكال خصوصا مع كونها جارية على خلاف القواعد فيقتصر فيها على القدر المتيقن كما إن دعوى إن الأخذ مع التراضي معاوضته لا يخلو من تأمل إلا أن يكون المقصود منها أنها من الإباحة بالعوض التي يصدق عليها أنها معاوضة الى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل، و اللّه تعالى هو العالم.

و كيف كان (فما كان دون الدرهم جاز أخذه و الانتفاع به غير تعريف) كما نص على ذلك الأكثر بل الخلاف منفي فيه على لسان جماعة بالنسبة الى جواز الأخذ و الانتفاع به على سبيل الملكية. و عن التذكرة: لا يجب تعريفه و يجوز تملكه في الحال عند علمائنا اجمع. و عن الغنية الإجماع على جواز التصرف فيه من غير تعريف كما إن المحكي عن الخلاف إجماع الفرقة على إنه لا يجب تعريفه الى غير ذلك مما تكثر نقله مما هو المراد من التعبير بجواز الانتفاع به و حليته التصرف فيه و ذلك عبارة أخرى عن التملك له، و لكن المحكي عن القواعد لو تملك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه فالأقرب وجوب دفعه اليه لأصالة بقاء ملكية صاحبه عليه و تجويز التصرف للملتقط لا ينافي وجوب رده اليه إلا أن الظاهر من ذلك حمل كلامه على إرادة حدوث الفسخ جمعا بين قوله بالملكية و قوله أخيرا ما سمعت و حينئذ فالاستدلال بالأصل في غير محله، و قد يستدل على ذلك بالأخبار الواردة في خصوص المقام كما في مرسل الفقيه قال الصادق (ع):

(أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه،