مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
كتاب اللقطة (من الشرائع)
٨ ص
(٢)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
٨ ص
(٣)
المقصد الأول في اللقيط
٨ ص
(٤)
المقصد الثاني في الملتقط
٨ ص
(٥)
المقصد الثالث في أحكامه
٨ ص
(٦)
و هي مسائل
٨ ص
(٧)
الأولى قال الشيخ
٨ ص
(٨)
الثانية اللقيط يملك كالكبير،
٨ ص
(٩)
الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط،
٩ ص
(١٠)
الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم،
٩ ص
(١١)
الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
٩ ص
(١٢)
السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب،
٩ ص
(١٣)
السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف،
٩ ص
(١٤)
الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق،
٩ ص
(١٥)
التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته، قُبِل إذا كان المدعي أبا،
٩ ص
(١٦)
و يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
٩ ص
(١٧)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،
١٠ ص
(١٨)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما،
١٠ ص
(١٩)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان،
١٠ ص
(٢٠)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان،
١٠ ص
(٢١)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٠ ص
(٢٢)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٠ ص
(٢٣)
أما الأول فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ و لا يد عليه، و يسمى ضالة
١٠ ص
(٢٤)
الثاني في الواجد
١١ ص
(٢٥)
الثالث في الأحكام
١١ ص
(٢٦)
الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه و رجع
١١ ص
(٢٧)
الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة،
١١ ص
(٢٨)
الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
١١ ص
(٢٩)
الرابعة قال الشيخ
١١ ص
(٣٠)
الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته، لم يدفع اليه،
١١ ص
(٣١)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
١٢ ص
(٣٢)
الأمر الأول اللقطة
١٢ ص
(٣٣)
مسائل خمس
١٢ ص
(٣٤)
الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف
١٢ ص
(٣٥)
الثانية من أودعه لص مالا، و هو يعلم إنه ليس للمودع لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا
١٢ ص
(٣٦)
الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالًا و لا يعرفه،
١٢ ص
(٣٧)
الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول،
١٢ ص
(٣٨)
الخامسة قال الشيخ
١٣ ص
(٣٩)
الأمر الثاني الملتقط
١٣ ص
(٤٠)
الأمر الثالث في الأحكام
١٣ ص
(٤١)
الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف
١٣ ص
(٤٢)
الثانية إذا دفع اللقطة الى الحاكم فباعها،
١٣ ص
(٤٣)
الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك
١٣ ص
(٤٤)
الرابعة لو التقط العبد و لم يعلم المولى فعرف حولا ثمّ أتلفها تعلق الضمان برقبته
١٣ ص
(٤٥)
الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
١٤ ص
(٤٦)
فرعان
١٤ ص
(٤٧)
الأول لو ردها بالوصف ثمّ أقام الآخر البينة بها انتزعها
١٤ ص
(٤٨)
الثاني لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثمّ أقام آخر بينة بها أيضا،
١٤ ص
(٤٩)
كتاب اللقطة
١٣٥ ص
(٥٠)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
١٣٦ ص
(٥١)
لمقصد الأول في اللقيط
١٣٦ ص
(٥٢)
المقصد الثاني في الملتقط
١٤٢ ص
(٥٣)
المقصد الثالث في أحكامه
١٥٠ ص
(٥٤)
و هي مسائل
١٥٠ ص
(٥٥)
المسألة الأولى قال الشيخ
١٥٠ ص
(٥٦)
المسألة الثانية اللقيط يملك كالكبير
١٥١ ص
(٥٧)
المسألة الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط
١٥٤ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم
١٥٤ ص
(٥٩)
المسألة الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
١٥٥ ص
(٦٠)
المسألة السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب
١٥٧ ص
(٦١)
المسألة السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف
١٦١ ص
(٦٢)
المسألة الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق
١٦٢ ص
(٦٣)
المسألة التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته
١٦٤ ص
(٦٤)
يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
١٦٦ ص
(٦٥)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق
١٦٦ ص
(٦٦)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما
١٨٦ ص
(٦٧)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان، و كل واحد منهما لو أنفرد، اقِرّ في يده
١٨٧ ص
(٦٨)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان
١٨٩ ص
(٦٩)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٨٩ ص
(٧٠)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٩٠ ص
(٧١)
الأول النظر في المأخوذ
١٩٠ ص
(٧٢)
الثاني في الواجد
٢٠٣ ص
(٧٣)
الثالث في الأحكام
٢٠٥ ص
(٧٤)
المسألة الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
٢٠٥ ص
(٧٥)
المسألة الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة
٢٠٥ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
٢٠٦ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة قال الشيخ
٢٠٦ ص
(٧٨)
المسألة الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته
٢٠٧ ص
(٧٩)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
٢٠٧ ص
(٨٠)
الأول اللقطة و هو كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه
٢٠٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٤٦ - المقصد الثاني في الملتقط

خلاف في عدم اعتبار العدالة في لقطة المال مع إنه محل الخيانة، و بأن الأصل في المسلم الائتمان و عدم فعل الحرام و إن كان فاسقا، و من هنا ائتمنه في كثير من الأمور الشرعية كالطهارة و التذكية و غيرهما و هو حسن لو ثبت إطلاق في الأدلة على ذلك و الظاهر عدمه كعدم تحصيل القطع من السيرة، بل الظاهر عدم ثبوته في مثل ذلك فضلا عن تحصيل القطع منها فكان الأصل عدم الجواز في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه فتأمل.

و فرق الفاضل في التذكرة بين الطفل و المال بأمور مرجعها إلى مجرد اعتبار وحده، و ملخصها: إن لقطة المال تكسب و لأنه يرد إليه بعد التعريف لإمكان نية التملك بها، و بأن المقصود في المال حفظه، و يمكن الاستظهار عليه بنصب الحاكم من يعرف به بخلاف لقطة الطفل المطلوب فيها حفظ النفس، و كونه حرا و لا يؤمن عليهما لإمكان ترك مراعاتهما و استعماله له في الأمور التي يخشى منها التلف عليه أو يسافر به إلى بلد لا يعرف فيه فيدعي رقيته و يبيعه.

و أجيب عن ذلك كله: بأنه غير موجب لاشتراط العدالة و لا قاضي بوجوب انتزاع الحاكم من يده و لو لفرض شخص لا يخشى منه من ذلك مع كون المفروض فسقه و ائتمان الكافر على الكافر الذي لا إشكال فيه ليس بأولى من ائتمان المسلم على المسلم. نعم لو علم أو ظن ظنا يعتد به عدم ائتمانه لكونه من أهل الفساد اتجه المنع من التقاطه.

هذا كله حيث يكون الملتقط معلوم الفسق ظاهر الحال، أما لو كان غير معلوم الفسق مستورا حاله فالظاهر إنه لا كلام في إنه يقرّ في يده و لا يجوز لأحد انتزاعه و إن لم يكن الأصل فيه العدالة، و دعوى لزوم توكيل الحاكم من يراقبه من حيث لا يدري لئلا يتأذى فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار معلوم العدالة و قبل ذلك لو أراد السفر به منع و انتزاع منه لأنه لا يؤمن أن يسترقه كما في التذكرة لا دليل عليها، و إنما هو مجرد اعتبار و اللّه تعالى هو العالم.

(و لو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه، أو حضري يريد السفر به، قيل: ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه. و الوجه الجواز.) و في المسالك القول بنزعه من البدوي و مريد السفر للشيخ في المبسوط و لم تتحقق في المبسوط ذلك خصوصا الأول منهما فإنه قال: فإن كان الذي وجده أمينا فلا يخلو أما أن يكون حضريا أو بدويا، فإن كان حضريا و أراد أن يسافر به نظرت فإن أراد أن يسافر به إلى البادية فإنه ينزع من يده لأنه يضيع نسبه لأنه يطلب في الموضع، فإن كان له نسب فإنه يظهر في الموضع الذي وجد فيهن و لأن الحضر أحوط للقيط و لأنه ربما استرقه، و إن كان إلى قرية ففيه وجهان: أحدهما: يترك في يده لأنه لا فرق بين القريتين إذا حضرا، و الثاني: ينتزع من يده لما قدمنا من أمر البادية، و إن كان الذي وجده بدويا فإما أن