مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
كتاب اللقطة (من الشرائع)
٨ ص
(٢)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
٨ ص
(٣)
المقصد الأول في اللقيط
٨ ص
(٤)
المقصد الثاني في الملتقط
٨ ص
(٥)
المقصد الثالث في أحكامه
٨ ص
(٦)
و هي مسائل
٨ ص
(٧)
الأولى قال الشيخ
٨ ص
(٨)
الثانية اللقيط يملك كالكبير،
٨ ص
(٩)
الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط،
٩ ص
(١٠)
الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم،
٩ ص
(١١)
الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
٩ ص
(١٢)
السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب،
٩ ص
(١٣)
السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف،
٩ ص
(١٤)
الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق،
٩ ص
(١٥)
التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته، قُبِل إذا كان المدعي أبا،
٩ ص
(١٦)
و يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
٩ ص
(١٧)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،
١٠ ص
(١٨)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما،
١٠ ص
(١٩)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان،
١٠ ص
(٢٠)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان،
١٠ ص
(٢١)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٠ ص
(٢٢)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٠ ص
(٢٣)
أما الأول فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ و لا يد عليه، و يسمى ضالة
١٠ ص
(٢٤)
الثاني في الواجد
١١ ص
(٢٥)
الثالث في الأحكام
١١ ص
(٢٦)
الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه و رجع
١١ ص
(٢٧)
الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة،
١١ ص
(٢٨)
الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
١١ ص
(٢٩)
الرابعة قال الشيخ
١١ ص
(٣٠)
الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته، لم يدفع اليه،
١١ ص
(٣١)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
١٢ ص
(٣٢)
الأمر الأول اللقطة
١٢ ص
(٣٣)
مسائل خمس
١٢ ص
(٣٤)
الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف
١٢ ص
(٣٥)
الثانية من أودعه لص مالا، و هو يعلم إنه ليس للمودع لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا
١٢ ص
(٣٦)
الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالًا و لا يعرفه،
١٢ ص
(٣٧)
الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول،
١٢ ص
(٣٨)
الخامسة قال الشيخ
١٣ ص
(٣٩)
الأمر الثاني الملتقط
١٣ ص
(٤٠)
الأمر الثالث في الأحكام
١٣ ص
(٤١)
الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف
١٣ ص
(٤٢)
الثانية إذا دفع اللقطة الى الحاكم فباعها،
١٣ ص
(٤٣)
الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك
١٣ ص
(٤٤)
الرابعة لو التقط العبد و لم يعلم المولى فعرف حولا ثمّ أتلفها تعلق الضمان برقبته
١٣ ص
(٤٥)
الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبينة
١٤ ص
(٤٦)
فرعان
١٤ ص
(٤٧)
الأول لو ردها بالوصف ثمّ أقام الآخر البينة بها انتزعها
١٤ ص
(٤٨)
الثاني لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثمّ أقام آخر بينة بها أيضا،
١٤ ص
(٤٩)
كتاب اللقطة
١٣٥ ص
(٥٠)
فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا
١٣٦ ص
(٥١)
لمقصد الأول في اللقيط
١٣٦ ص
(٥٢)
المقصد الثاني في الملتقط
١٤٢ ص
(٥٣)
المقصد الثالث في أحكامه
١٥٠ ص
(٥٤)
و هي مسائل
١٥٠ ص
(٥٥)
المسألة الأولى قال الشيخ
١٥٠ ص
(٥٦)
المسألة الثانية اللقيط يملك كالكبير
١٥١ ص
(٥٧)
المسألة الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط
١٥٤ ص
(٥٨)
المسألة الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم
١٥٤ ص
(٥٩)
المسألة الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه
١٥٥ ص
(٦٠)
المسألة السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب
١٥٧ ص
(٦١)
المسألة السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف
١٦١ ص
(٦٢)
المسألة الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق
١٦٢ ص
(٦٣)
المسألة التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته
١٦٤ ص
(٦٤)
يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس
١٦٦ ص
(٦٥)
الأولى لو اختلفا في الإنفاق
١٦٦ ص
(٦٦)
الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما
١٨٦ ص
(٦٧)
الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان، و كل واحد منهما لو أنفرد، اقِرّ في يده
١٨٧ ص
(٦٨)
الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان
١٨٩ ص
(٦٩)
الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته
١٨٩ ص
(٧٠)
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
١٩٠ ص
(٧١)
الأول النظر في المأخوذ
١٩٠ ص
(٧٢)
الثاني في الواجد
٢٠٣ ص
(٧٣)
الثالث في الأحكام
٢٠٥ ص
(٧٤)
المسألة الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
٢٠٥ ص
(٧٥)
المسألة الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة
٢٠٥ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك
٢٠٦ ص
(٧٧)
المسألة الرابعة قال الشيخ
٢٠٦ ص
(٧٨)
المسألة الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته
٢٠٧ ص
(٧٩)
القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة
٢٠٧ ص
(٨٠)
الأول اللقطة و هو كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه
٢٠٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٣٧ - لمقصد الأول في اللقيط

مستقرة على ذلك، و أما الثاني فالإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل السالم عن المعارض و حفظ نفسه و استنقاذه من التهلكة خارج عن مفروض البحث.

نعم ربما يكون (في الطفل المميز تردد، أشبهه جواز التقاطه لصغره و عجزه عن دفع ضرورته) وفاقا للعلامة و الشهيدين و الكركي، كما إنه عن ظاهر الوسيلة و الغنية، مضافا إلى صدق كونه لقيطا و منبوذا لغة و عرفا فيكون مشمولا للنصوص بل لعل إطلاق الالتقاط على يوسف (ع) أقوى شاهد على ذلك ضرورة كونه مميزا كما تشهد به الرؤيا التي قصها على أبيه قبل أن يرمى في البئر، مؤيدا ذلك باستثناء الشيخ للمراهق من ذلك و تبعه على ذلك ثاني الشهيدين.

و عن الدروس إنه مال إليه معللا له باستغنائه عن التعهد و التربية فكان كالبالغ في حفظ نفسه مع عدم منافاته لصدق اللقيط الذي ينقطع به أصالة عدم جواز التقاطه بعد ظهور فحوى النصوص في جواز الالتقاط، بل عن التذكرة المفروغية من وجوبه كفاية كما ستسمع الكلام فيه عند تعرض المصنف له، و جميع ذلك لا يخفى عليك ضعفه و إن المرجع في ذلك هو العرف و اللغة بعد أن لم يكن له حقيقة شرعية و لا مراد شرعي و صدقهما أو صدق أحدهما على غير المميز ممنوع، و المفهوم منه عرفا إنما هو الطفل المطروح في الطرقات و المساجد المنبوذ لبعض المصالح كالعجز عن نفقته أو خوفا من التهمة فيه أو العقوبة بسببه و يبقى له هذا الوصف إلى أن يكبر و يميز و لا يلزم من ذلك جواز التقاطه ابتداء في حال كبره و تمييزه، و التقاط يوسف محتمل أن يكون حال بلوغه و إطلاق الالتقاط عليه و لو على سبيل المجاز و النصوص غير مسوقة لبيان الموضوع، و إنما هي في صدد بيان الحكم من عدم جواز بيعه و شرائه.

و عن الشيخ في المبسوط: إنه فرق بين المراهق و المميز فجوز الالتقاط في الثاني و منعه في الأول إلحاقا له بالبالغ لمشاركته له في الاستغناء من غيره مع القطع بعدم الفرق بينهما فيبقى غيره على مقتضى إطلاق النصوص.

و فيه: إن النصوص إن كانت مطلقة شملت القسمين معا و قصرها على خصوص المميز في معرض المنع، كما إن تعليل المتن بالصغر و العجز كذلك إذ لم يعلم كونه هو المناط في جواز الالتقاط فلعل للصغير المخصوص خصوصية في ثبوت ذلك، بل قد يمنع شمول النصوص لبعض أفراد غير المميز أيضا، إلا أن ظاهرهم الاتفاق على عدم الفرق بين القسمين في ذلك و يعلم مما ذكرنا من كون المتبادر من اللقيط إنما هو المطروح المنبوذ إنه لو ضاع بعض الأطفال غير المميزين عن أهله ففي صدق اللقيط عليه عرفا تأمل. و دعوى: إنه أعم من المنبوذ لغة و عرفا و إن الحكم معلق عليه لا على المنبوذ واضحة المنع إذ لا يعلم إرادة المعنى العام في النصوص الواردة في اللقيط إن لم تكن ظاهرة في