منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧١ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
بالمعادة.
مسألة ٨٢٦: لا تشرع الإعادة منفرداً، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى
، و إن كانت صحيحة ظاهراً.
مسألة ٨٢٧: إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه
، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ.
مسألة ٨٢٨: إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة
و لو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة، و إذا كان في فريضة غير ثنائية عدل استحباباً إلى النافلة و أتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول، و إذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها و إن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الإتمام، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول و إن كان الأحوط استحباباً خلافه.
مسألة ٨٢٩: يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته
، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً على الأظهر.
مسألة ٨٣٠: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان
بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
مسألة ٨٣١: إذا رأى الإمام يصلي و لم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به
على ما مر من عدم مشروعية الجماعة في النافلة و كذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، و أما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس، أو أنها قضاء أو أداء، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.