منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.
مسألة ٨١٧: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام
فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة بل ينفرد في صلاته و يجتزئ بما وقع منه من الركوع و السجود إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً و لو لعذر من سهو أو نحوه و إلا استأنفها، و إذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط أن يرجع و يتابع الإمام في ركوعه و سجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب، و الأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، و إذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط.
مسألة ٨١٨: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً
، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه، و إن كان بعد الذكر أو مع تركه نسياناً صحت صلاته و أتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد على ما تقدم و لا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً و إن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط و إذا لم يرجع عمداً ففي صحة جماعته إشكال، و إن لم يرجع سهواً صحت صلاته و جماعته و إن رجع و ركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط.
مسألة ٨١٩: إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة
فتبين أنها الثانية اجتزأ بها و إذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
مسألة ٨٢٠: إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً
لم يتابعه المأموم فلو ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام و لكن يترك القنوت و هكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه و هكذا في نظائر ذلك، و إن نقص الإمام