منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٠ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
شيئاً لا يقدح نقصه سهوا أتى به المأموم.
مسألة ٨٢١: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام
، و كذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع و السجود أن يأتي بها، و إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، و هكذا الحكم في غير ما ذكر.
مسألة ٨٢٢: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين
فالأحوط أن يقرأ الحمد و السورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، و إن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
مسألة ٨٢٣: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها و كانت أولى صلاته
و يتابعه في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوباً، و تستحب له متابعته في القنوت و التشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق الإمام. و كذا في كل واجب عليه دون الإمام، و الأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة، و يجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته، و يتم صلاته.
مسألة ٨٢٤: يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً
، و يشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام و المأموم منفرداً، و أرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته بل يشكل ذلك أيضاً فيما إذا صلى جماعة إماماً أو مأموماً فأراد أن يعيدها جماعة، و مع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاء.
مسألة ٨٢٥: إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ