منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٦ - المقصد الرابع مكان المصلي
للمسجد و إن لم يجد إلا الطين الذي لا يحصل التمكن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكن.
مسألة ٥٥٦: إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه، إذا صلى فيها صلاة المختار و كان ذلك حرجيا
، صلى مؤمياً للسجود، و لا يجب عليه الجلوس للسجود و لا للتشهد.
مسألة ٥٥٧: إذا اشتغل بالصلاة، و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، جاز له السجود على غيره
و تصح صلاته و لو كان ذلك في سعة الوقت على الأظهر.
مسألة ٥٥٨: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً أو باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس
مضى و لا شيء عليه، و كذا إذا التفت في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب، و أما لو التفت قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، و مع عدم الإمكان يتم سجدته و تصح صلاته.
مسألة ٥٥٩: يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي و لا يضطرب
على نحو لا يتمكن من القيام أو الركوع أو السجود، بل الأحوط لزوما اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة بمضي سكون البدن فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة و الأرجوحة و نحوهما، و تجوز على الدابة و السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحو المتقدم، و كذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً، و نحوهما العربة و القطار و أمثالهما فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحو المذكور و كذا الاستقبال و لا تصح إذا فات شيء منها إلا مع الضرورة و حينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، و مع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين المشرق و المغرب، و إن لم يتمكن من الاستقبال إلا في