منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٥ - المقصد الرابع مكان المصلي
ملبوسا كالقطن، و الكتان، و القنب، و لو قبل الغزل، أوالنسج و لا بأس بالسجود على خشبها و ورقها، و كذا الخوص، و الليف، و نحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، و إن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادراً.
مسألة ٥٥٢: يجوز السجود على القرطاس الطبيعي و هو بردي مصر
، و كذا القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب و نحوه، دون المتخذ من الحرير و الصوف و نحوهما مما لا يصح السجود عليه، نعم لا بأس بالمتخذ من القطن و الكتان على الأقرب.
مسألة ٥٥٣: لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً
، لا جرماً، نعم إذا كان متخذاً مما يصح السجود عليه، أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود و لو متفرقا جاز السجود عليه.
مسألة ٥٥٤: إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية
و لا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية، و أما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حر، أو برد فقد مر تقدم القير و الزفت على غيرهما عندئذ، و مع عدم إمكان السجود عليها أيضا، فالأظهر عدم ثبوت بدل خاص حينئذ و إن كان الأحوط أن يسجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على غيره مما لا يصح السجود عليه اختياراً كالذهب و الفضة و نحوهما أو سجد على ظهر كفه.
مسألة ٥٥٥: لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما
، و إن حصل التمكن جاز، و إن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة