منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٢ - الثالثة أن تكون ناسية للوقت و العدد معاً
الثانية.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد على عشرة و أياماً بصفة الاستحاضة و لم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة إلا في موردين تقدم بيانهما في المسألة ٢٢٣.
الثالث: إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام و علمت بمصادفته لأيام عادتها فالأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم سواء كان جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لا، و لكن الأظهر أن وظيفتها الرجوع إلى التمييز أن أمكن و إلا فإلى بعض نسائها على الأحوط، فإن لم يمكن الرجوع إليهن أيضاً فعليها أن تختار عدداً بين الثلاثة و العشرة، و لا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة ٢٢٤، و إنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي و لا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، و أما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في المسألة ٢٢٣.
مسألة ٢٢٦: الأظهر عدم ثبوت العادة الشرعية المركبة
فإذا رأت الدم في الشهر الأول ثلاثة و في الشهر الثاني أربعة و في الشهر الثالث ثلاثة و في الشهر الرابع أربعة لا تكون بذلك ذات عادة في شهر الفرد ثلاثة و في شهر الزوج أربعة بل حكمها حكم المضطربة المتقدم في المسألة «٢٢٢»، نعم لو تكررت رؤية الدم بالكيفية المذكورة أو ما يشبهها مراراً كثيرة بحيث صدق عرفاً أنها عادتها و أيامها فالأظهر لزوم الأخذ بها.