منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٤ - الفصل الثامن في أحكام الحيض
مسألة ٢٣١: يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر
، و يستحب للكون على الطهارة، و هو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، و الترتيب. و الظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة، و إن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله.
مسألة ٢٣٢: يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معين
على الأحوط و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، و صلاة الآيات، و المنذورة في وقت معين.
مسألة ٢٣٣: الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض
، فإذا كانت جنباً و اغتسلت عن الجنابة صح، و كذلك يصح منها الوضوء و الأغسال المندوبة، نعم في صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال كما سيأتي.
مسألة ٢٣٤: يستحب لها التحشي و الوضوء في وقت كل صلاة واجبة
، و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة لله تعالى، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
مسألة ٢٣٥: يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، و حمل المصحف و لمس هامشه
، و ما بين سطوره، و تعليقه.