منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٧ - المقصد الرابع مكان المصلي
تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، و إن لم يتمكن منه أصلًا سقط، و كذا الحال في الماشي و غيره من المعذورين و الأقوى جواز ركوب السفينة و السيارة و نحوهما اختياراً قبل دخول الوقت و إن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال و الاستقرار.
مسألة ٥٦٠: الأحوط وجوبا عدم إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً
و أما اضطراراً فلا إشكال في جوازها، و كذا النافلة و لو اختياراً.
مسألة ٥٦١: تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين و طوائفهم.
نعم يخرج عنها حكماً بل موضوعاً المسجد المبني ضراراً أو تفريقاً بين المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيه، و أفضل المساجد المساجد الأربعة، و هي المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و المسجد الأقصى و مسجد الكوفة، و أفضلها الأول ثم الثاني، و قد روي في فضل الجميع روايات كثيرة، و كذا في فضل بعض المساجد الأخرى كمسجد خيف و الغدير و قبا و السهلة، و لا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال و النساء و إن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها.
مسألة ٥٦٢: تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)
، بل قيل أنها أفضل من المساجد، و قد روي أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف.
مسألة ٥٦٣: يكره تعطيل المسجد
، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، و عالم بين جهال، و مصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
مسألة ٥٦٤: يستحب التردد إلى المساجد
، ففي الخبر: من مشى إلى