مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩ - ١٠- باب الزكاة
إذا أراد رجلان أن يشتركا فى الأموال فأخرج كلّ واحد منهما مالا مثل مال صاحبه، دنانير أو دراهم، ثم خلطا ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميّز بعضه من بعض، على أن يبيعا و يشتريا ما رأياه من أنواع التجارات.
فما كان فى ذلك من فضل كان بينهما، و ما كان فيه من وضيعة، كانت عليهما بالسواء، فهذه شركة صحيحة لا اختلاف علمناه فيها، و ليس لأحدهما أن يبيع و يشترى إلّا مع صاحبه إلّا أن يجعل له ذلك (١)
. ٢١- عنه عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام): أنه قال: إذا دفع الرجل الحصّة فى صداق امرأته، فلا شفعة فيها (٢)
. ٢٢- عنه عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه، فالآخر أحقّ بالبيع. و ليس فى الحيوان شفعة (٣)
. ١٠- باب الزكاة
١- أبو حنيفة المغربى باسناده عن محمّد بن على (عليهما السلام) أنه قال: ما نقصت زكاة من مال قطّ، و لا هلك مال فى برّ و لا بحر أدّيت زكاته (٤)
. ٢- عنه، عن محمّد بن على صلوات اللّه عليه أنه قال: لما غسل أباه عليّا (عليه السلام) نظروا إلى مواضع المساجد منه من ركبتيه و ظاهر قدميه كأنهما مبارك البعير، و نظروا عاتقه و فيه شبيه بذلك، فقالوا المحمد: يا بن رسول اللّه، قد علمنا أن هذا من
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٨٥.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٨٩.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٨٩.
(٤) دعائم الاسلام: ١/ ٢٤٦.