مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨ - ٩- باب المعيشة
فكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيّهما شاء، فإن أحاله أحد هما لم يكن له أن يرجع على الثانى إذا أبرأه، و إذا تكفّل رجلان لرجل بمائة دينار على أنّ كلّ واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه، فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنّصف على شريكه فى الكفالة، و إن أحبّ رجع على المكفول عنه و إذا أخذ الرّجل من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر، لزمتهما الكفالة جميعا (١)
. ١٧- عنه، عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الأجل من قبل أن يأتى به و طلب الحمّالة حبس، إلّا أن يؤدّى عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطلب به معلوما، و له أن يرجع به عليه، و إن كان الذي قد طلب به مجهولا، ما لا بدّ فيه من إحضار الوجه كان عليه إحضاره إلّا أن يموت، و إن مات فلا شيء عليه (٢)
. ١٨- عنه باسناده عن الباقر (عليه السلام) أنّه قال: إذا كفل العبد المأذون له فى التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك، إلّا أن يأذن له السيّد فى الكفالة (٣)
. ١٩- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على و أبى عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهم السلام) أنهما قالا فى الذي عنده الرهن يدعى أنه رهن فى يديه بألف و يقول الراهن:
بل هو بمائة، قالا: القول قول الراهن مع يمينه، و على الذي هو فى يديه البينة بما ادعى من الفضل، فان ادعى انه ضاع به الراهن و لا بينة له و اختلفا فى قيمته فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه و على صاحب الرهن البينة فيما ادّعى من الفضل (٤)
. ٢٠- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أجاز الشركة فى الرّباع و الأرضين. و أشرك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عليّا فى هديه و
(١) دعائم الاسلام: ٢/ ٦٤.
(٢) دعائم الاسلام: ٢/ ٦٤.
(٣) دعائم الاسلام: ٢/ ٦٥.
(٤) دعائم الاسلام: ٢/ ٨٣.