قضاياالمجتمع والأسرة والزواج - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٩٤ - تعدُّد أزواج النبي
عبد الله (عليه السلام) : يتزوّج الرجل الأمَة بغير علم أهلها ؟ قال : ( هو زنا ، إنّ الله تعالى يقول : ( ... فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ... ) ) [١] .
وفيه ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا (عليه السلام) يتمتّع بالأمَة بإذن أهلها ؟ قال : ( نعم ، إنّ الله عز وجل يقول : ( ... فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ... ) ) [٢] .
وفي تفسير العيّاشي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن قول الله في الإماء ( ... فَإِذَا أُحْصِنَّ ... ) ما إحصانهنّ ؟ قال : ( يدخل بهنّ ) ، قلت : فإن لم يدخل بهنّ ما عليهنّ حُدَّ ؟ قال : ( بلى ) .
وفيه عن حريز قال : سألته عن المحصن فقال : ( الذي عنده ما يُغنيه ) [٣] .
وفي الكافي ، بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ( قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يُجلَد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ، ولا يُرجم ولا يُنفى ) [٤] .
وفيه ، بإسناده عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرَّاً قال : ( يُجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عز وجل ، فإنّه يُضرب نصف الحدِّ ) [٥] .
قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال : ( إذا زنا أو شرب خمراً ، فهذا من الحقوق التي يُضرب عليها نصف الحدِّ ) .
[١] الفقيه : ج ٣ ، ص ٤٥١ رواية ٤٥٦ باب ٢ .
[٢] التهذيب : ج ٥ ، ص ٤٦٣ رواية ٣ .
[٣] التهذيب : ج ١٠ ، ص ١٢ .
[٤] الكافي : ج ٧ ، ص ٢٣٨ رواية ٢٣ .
[٥] الكافي : ج ٧ ، ص ٢٣٧ رواية ٩ .