المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه - الشعراني، أبو الحسن - الصفحة ١٩١ - «تنقيح المناط»
و افرض للعمومة و الخؤولة أولادا برمز ٩ و و ١٠ و و حينئذ ١١ و ٩ و، و ١١ و ١٠ و حرام على عموم المنزلة مثل ١١ و ٩، و ١١ و ١٠، و كذا ١٢ و ٩، و ١٢ و ١٠.
و هنا امور:
١- لا تسرى الحرمة إلى غير الرضيع و ولده ممن هو مذكور فى الجدول الأيسر على مذهب الشيخ فى المبسوط، و تسرى إلى جميعهم بناء على عموم المنزلة، و بينهما أقوال علمت ممّا ذكر فى المتن.
٢- الرضاع اللاحق لا يبطل نكاحا سابقا إلا أن يكون أحد الزوجين هو الرضيع أو ولده على مذهب الشيخ، كأن يكون الرضيع زوجا للمرضعة أو زوجة لزوجها أو زوجة لأخيها أو لزوج اختها أو كان زوجا لاختها أو زوجا أو زوجة لبعض حفدتها أو لبعض حفدة الفحل أو كان الرضيع زوجة لزوج بنت المرضعة فسد النكاح بين الرضيع و زوجه بلا إشكال.
٣- إذا كان الرضيع ولد بنت المرضعة أو الفحل حرمت بنت المرضعة على زوجها على المشهور لأنّ ٢ و ١٥، و ٢ و ١٦، و ٢ و ١٧ حرام على التفصيل المذكور.
٤- إذا كان الرضيع ولد ابن المرضعة أو الفحل حرم ابن المرضعة على زوجته على مذهب الشيخ المحقق الانصارى لأنّ ٣ و ١٥، و ٣ و ١٦، و ٣ و ١٧ حرام.
٥- إذا كان الرضيع أخا أو اختا للمرضعة أو للفحل أو حفيدا للفحل من غير المرضعة حرمت المرضعة على زوجها فى مذهب ابن إدريس لأنّ ٤ و ١٢، و ٥ و ١٢، و كذا جدّة المرتضع حرام على الفحل عنده.