المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه - الشعراني، أبو الحسن - الصفحة ١٩٠ - «تنقيح المناط»
المتأخرين عنه.
٤/ ١١ حلال إلا على قول ابن إدريس و كذا ٤/ ١٢ و ٤/ ١٣ و ٤/ ١٤.
و أما ٤/ ١٥ و ٤/ ١٦ و ٤/ ١٧ فحلال على المشهور و حرام على قول و اختاره صاحب الكفاية- و هو السبزوارى-.
٤/ ١٨ و ٤/ ١٩ حلال على المشهور و يلزم على قول ابن إدريس الحرمة.
٥/ ١١- الخ- هو مثل ٤/ ١١- الخ-.
٦/ ١١- الخ- مثل ١/ ١١- الخ- إلا فى ثلاث صور: ٦/ ١٥ و ٦/ ١٦ و ٦/ ١٧ يحرم إذا كان أولاد الفحل و المرضعة فى المرتبة الاولى دون المراتب الأخر.
و يعلم غير ما ذكرناه بالمقايسة.
و يمكن لك ان تتصوّر لمن ذكر فى الجدول زوجا أو زوجة، و لأكثرهم إخوة، فاجعل لهم رمزا مثلا ١ ز زوجة المرتضع و ١١ ز زوج المرضعة غير الفحل و ٤ خ إخوة إخوة المرتضع و ١٦ خ إخوة أولاد المرضعة [١] و استنبط حكمهم بناء على المشهور أو على عموم المنزلة.
مثلا ١١ ز و ١ ز (أعنى زوجة المرتضع على زوج المرضعة) حلال [٢] و ١٢ و ١ ز (أعنى زوجة المرتضع على الفحل) حرام و ١٦ خ و ١ (أعنى المرتضع) على إخوة أخيه من الرضاعة حلال إلّا على عموم المنزلة.
[١]- و ١٥ خ و ١٦ خ و ١٧ خ إخوة أولاد الفحل و الظئر. كذا فى التحرير الآخر من المؤلّف.
[٢]- مثلا ١١ ز و ١ ز حرام و كذا ١٢ و ١ ز، و اما ١٦ خ و ٤ فحلال إلّا على عموم المنزلة مثل ٩ و ١١، و ١٠ و ١١. كذا فى التحرير الآخر من المؤلّف.