التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٤٣ - موضوع الحكم

موضوع الحكم: و موضوع الحكم مصطلح أصوليّ نريد به مجموع الأشياء الّتي تتوقّف عليها فعلية [١] الحكم المجعولة [٢] بمعناها الّذي شرحناه، ففي مثال وجوب الحجّ يكون وجود المكلّف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب؛ لأنّ فعلية هذا الوجوب تتوقّف على وجود مكلّف مستطيع.*

[موضوع الحكم:]

* عرفت معنى ثبوت الحكم في الشريعة و على المكلّف أي الجعلية و الفعلية. فإذا عرفت هذا نزيدك معرفة بمصطلح أصولي له علاقة مهمّة في البحث، و هو موضوع الحكم، و هو ببساطة الأمور الّتي يتوقّف عليها ثبوت الحكم على المكلّف، أو الأشياء الّتي تنقل الحكم الشرعي من الجعلية إلى الفعلية على المكلّف، فهذه تسمّى موضوع الحكم، كما الحال في مثال وجوب الحجّ المشروطة فعليّته على المكلّف بالاستطاعة.

فالاستطاعة- الّتي يتوقّف عليها فعلية وجوب الحجّ- تعدّ موضوعا لوجوب الحجّ على المكلّف، هذا معنى موضوع الحكم في علم الأصول.


[١]. أي ثبوت الحكم على المكلّف.

[٢]. أي الثابت في الشرع.