التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٢٠ - الحالة السابقة المتيقّنة

الحالة السابقة المتيقّنة: عرفنا أنّ وجود حالة سابقة متيقّنة شرط أساسيّ لجريان الاستصحاب، و الحالة السابقة قد تكون حكما عامّا نعلم بجعل الشارع له و ثبوته في العالم التشريعي، و لا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله و مدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية، و يجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له، و يسمّى بالاستصحاب الحكمي.*

[الحالة السابقة المتيقّنة:]

* قد عرفت و لو إجمالا أنّ للاستصحاب أركانا، و من أركانه الأساسية اليقين بتحقّق المستصحب، و بعبارة أخرى إنّ اليقين بالتحقّق ركن مقوّم للاستصحاب، و معنى ذلك: أنّ مجرّد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها، إنّما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقّنة؛ و ذلك لأنّ اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في الروايات. حيث جاءت فتوى الإمام الباقر (عليه السلام): «فليس ينبغي لك أن تنقض بالشكّ اليقين». و كذلك كلام الإمام الصادق (عليه السلام) لزرارة: «و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ».

على أيّ حال فإنّ اليقين السابق قد يكون حكما عاما فنشكّ بزواله فنستصحبه، و يسمّى ذلك بالاستصحاب الحكمي.