التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٧١ - تمهيد

و نريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، و هي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدلّ على الحكم الشرعيّ، و بقاء الحكم مجهولا لديه، فيتّجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العمليّ تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم.

و مثال ذلك: حالة الفقيه تجاه التدخين، فإنّ التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، و نتّجه أوّلا إلى محاولة الحصول على دليل يعيّن حكمه الشرعي، فحيث لا نجد نتساءل: ما هو الموقف العملي الّذي يتحتّم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، و هل يتحتّم علينا أن نحتاط أو لا؟ [١]

و هذا هو السؤال الأساسي الّذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة، و يجيب عليه في ضوء الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، و هذه الأصول هي موضع درسنا الآن:*

* قلنا بأنّ البحث الآن سوف يكون في الأصول العملية، و الّتي تستعمل كما أوضحنا ذلك في تعريفها، و نضيف على ذلك ما عبّر


[١]. بالحقيقة هناك تساؤلان، الأوّل: ما هو العمل عند ما لا نحصل على دليل تجاه واقعة معيّنة؟

و الجواب هو الرجوع إلى الأصول العملية. و التساؤل الثاني: ما هو نوع الأصل الّذي ينبغي العمل به؛ احتياط أم براءة؟