التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٦٠ - ٤ العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات

و يمكن الاعتراض على ذلك‌ [١] بأنّ حكم الشارع بوجوب المقدّمة في هذه الحالة لا فائدة فيه و لا موجب له؛ لأنّه إن أراد به إلزام المكلّف بالمقدّمة، فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها، إذ بعد أن وجب الفعل المتوقّف عليها يدرك العقل مسئولية المكلّف من هذه الناحية، و إن أراد الشارع بذلك مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدّمة، فلا نتعقّله، و على هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدّمة لغوا فيستحيل ثبوته، فضلا عن أن يكون ضروري الثبوت، كما يدعيه القائل بالتلازم بين الشي‌ء و وجوب مقدّمته.*

* لا يخفى عليك و إن كنت مبتدئا أنّ أيّ حكم من أحكام الشارع لا يكون إلّا من أجل مصلحة، و هذا مبدأ الحكم، لذا يستحيل على الشارع أن يحكم بحكم لغويّ.

لذا اعترض المصنّف (رحمه اللّه) على القائلين و المؤمنين بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدّمته في محلّه، كما هو واضح و جليّ؛ لما فيه من تحصيل الحاصل بدعوى الإلزام الشرعي بعد ما أدرك العقل مسئولية المكلّف تجاه المقدّمة، و بالتالي لا حكم جديد بالوجوب، و لا تلازم كذلك لما ذكرناه، انتهى.


[١]. أي على أنّه كلّما حكم الشارع بوجوب فعل، حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدّماته شرعا.