التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٩٢ - تمهيد

٣. قاعدة منجزية العلم الإجمالي: تمهيد: قد تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكّة، و قد تشكّ في سفره، لكنك تعلم على أيّ حال أنّ أحد أخويك «الأكبر أو الأصغر» قد سافر فعلا إلى مكّة، و قد تشكّ في سفرهما معا و لا تدري، هل سافر واحد منهما إلى مكّة أو لا؟

فهذه حالات ثلاث، و يطلق على الحالة الأولى اسم «العلم التفصيليّ» لأنّك في الحالة الأولى تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكّة، و ليس لديك في هذه الحقيقة أيّ تردّد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليّا.*

[٣. قاعدة منجزية العلم الإجمالي:]

* بعد ما انتهى من بيان القاعدة الاولية و الثانوية شرع في البحث و الكلام عن قاعدة منجزيّة العلم الإجمالي و بدأها بمقدمة تمهيدية تبيّن لنا العلم التفصيلي و العلم الإجمالي و الشكّ البدوي.

[تمهيد:]

و قبل الورود في البحث نذكر مقدّمة هي أنّ القطع إمّا أن يكون أمرا خاصّا لا تردّد فيه فهو قطع تفصيليّ، كالقطع بوجوب صلاة الصبح، و إمّا أن يكون فيه تردّد، كما إذا قطع بأنّه فاته أداء صلاة الصبح أو المغرب، فيقطع بوجوب قضاء الصبح أو المغرب و هو المراد