التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٦٤ - ٤ العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات

و على هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلاليّ، و وجب الدعاء بوجوب استقلاليّ آخر فتعذّر الوضوء، و بين ما إذا وجب الوضوء فتعذّر جزء منه، كغسل الوجه مثلا، ففي الحالة الأولى لا يؤدّي تعذّر الوضوء إلّا إلى سقوط الوجوب الّذي كان متعلّقا به، و أما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا؛ لأنّه وجوب مستقلّ غير مرتبط بوجوب الوضوء، و في الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه و يسقط وجوبه الضمنيّ يؤدّي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء، و ارتفاع سائر الوجوبات الضمنية. [١]

* أعتقد أنّ الكلام هنا ليس بحاجة لأيّ تدخل أو شرح، بل المطلب واضح، و خلاصته أنّ ما وصفناه بالوجوب الضمني المحتوي على الأجزاء الواجبة في الحكم الواحد علاقتها في ما بينها علاقة التلازم لا يمكن تفكيكها، بل إذا سقط أيّ جزء منها تحتّم سقوط باقي الأجزاء؛ لعلاقة التلازم القائمة في ما بينها، أوضح المصنّف (رحمه اللّه) ذلك في المتن أيضا من خلال المثال، و الفرق بينه وجوب الوضوء، و ختم بالفرق بين الوجوب الاستقلاليّ و الوجوب الضمني فلا حاجة للتكرار.


[١]. لأنّ العلاقة هنا علاقة التلازم، فإذا سقط أيّ من الواجبات الضمنية سقط الباقي.