التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى
(١)
مقدمه
٥ ص
(٢)
الدليل العقليّ
١١ ص
(٣)
الدليل العقليّ المستقلّ
١١ ص
(٤)
الدليل العقليّ غير المستقلّ
١٢ ص
(٥)
دراسة العلاقات العقلية
١٢ ص
(٦)
تقسيم البحث
١٩ ص
(٧)
1 العلاقات القائمة بين نفس الأحكام
٢٢ ص
(٨)
1 علاقة التضادّ بين الوجوب و الحرمة
٢٢ ص
(٩)
فخلاصة القول هنا
٣٠ ص
(١٠)
2 هل تستلزم الحرمة البطلان
٣٣ ص
(١١)
2 العلاقات القائمة بين الحكم و موضوعه
٣٩ ص
(١٢)
الجعل و الفعلية
٣٩ ص
(١٣)
خلاصة الكلام
٤٢ ص
(١٤)
موضوع الحكم
٤٣ ص
(١٥)
3 العلاقات القائمة بين الحكم و متعلّقه
٤٩ ص
(١٦)
4 العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات
٥٢ ص
(١٧)
النوع الثاني الأصول العمليّة
٦٩ ص
(١٨)
تمهيد
٦٩ ص
(١٩)
1 القاعدة العملية الأساسيّة
٧٣ ص
(٢٠)
الرأي الأوّل
٧٩ ص
(٢١)
و الرأي الثاني قال
٧٩ ص
(٢٢)
2 القاعدة العمليّة الثانويّة
٨٥ ص
(٢٣)
3 قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٩٢ ص
(٢٤)
تمهيد
٩٢ ص
(٢٥)
الحيثيّة الأولى
٩٥ ص
(٢٦)
الحيثيّة الثانية
٩٥ ص
(٢٧)
منجزية العلم الإجمالي
٩٩ ص
(٢٨)
انحلال العلم الإجمالي
١٠٨ ص
(٢٩)
موارد التردّد
١١٠ ص
(٣٠)
4 الاستصحاب
١١٧ ص
(٣١)
الحالة السابقة المتيقّنة
١٢٠ ص
(٣٢)
الشكّ في البقاء
١٢٣ ص
(٣٣)
وحدة الموضوع في الاستصحاب
١٢٧ ص
(٣٤)
تعارض الأدلّة
١٣١ ص
(٣٥)
فهرس المصطلحات الأصولية مع شرحها
١٤٣ ص
(٣٦)
فهرس الكتاب
١٥٥ ص
(٣٧)
صدر للمؤلف
١٥٧ ص

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٣٥ - تعارض الأدلّة

و قطعيّا، و يدلّ الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام.

و مثاله: أن يقول الشارع في حديث مثلا: «يجوز للصّائم أن يرتمس في الماء حال صومه» و يقول في حديث آخر: «لا ترتمس في الماء و أنت صائم»، فالكلام الأوّل دالّ بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، و الكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي، و هي تدلّ بظهورها على الحرمة؛ لأنّ الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، و إن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا، فينشأ التعارض بين صراحة النصّ الأوّل في الإباحة و ظهور النصّ الثاني في الحرمة؛ لأنّ الإباحة و الحرمة لا يجتمعان. و في هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعيّ؛ لأنّه يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعيّ، فنفسّر الكلام الآخر على ضوئه، و نحمل صيغة النهي فيه على الكراهة لكي ينسجم مع النصّ الصريح القطعيّ الدالّ على الإباحة. و على هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامّة، و هي الأخذ بدليل الإباحة و الرخصة إذا عارضه دليل آخر يدلّ على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر؛ لأنّ الصيغة ليست صريحة، و دليل الإباحة و الرخصة صريح غالبا.

٣. قد يكون موضوع الحكم الّذي يدلّ عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا و أخصّ دائرة من موضوع الحكم الّذي يدلّ عليه الكلام الآخر.

و مثاله أن يقال في نصّ: «الربا حرام» و يقال في نصّ آخر: «الربا بين الوالد و ولده مباح» فالحرمة الّتي يدلّ عليها النصّ الأوّل موضوعها عامّ؛ لأنّها